تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 112

مساهمون:

ص١١٢
وإن لم يمكن إثباتهما بالنساء وإن استجوده الشهيد الثاني . [ 1 ] ( ومنها ) القواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا بالنسبة إلى ما هو المعتاد له من كشف بعض الشعر والذراع ونحو ذلك لا مثل الثدي والبطن ونحوهما ممّا يعتاد سترهنّ له .
شرح
للشهادة على الولادة والى ثدي المرضعة للشهادة على الرضاع ؟ نظر أقربه المنع ، لأنّه نظر إلى فرج محرّم فكان حراما وليس الشهادة على الزنا عذرا ، لأنّه مأمور بالستر ، وأمّا في الولادة والرضاع فشهادة النساء كافية فيها فلا حاجة إلى أن يتعمّد الرجل النظر إليه ( انتهى ) . أقول : من حكمه ( ره ) بأنّ شهادة النساء كافية يعلم انّ المفروض عدم الضرورة وأمّا في مسألة الزنا فربّما يستشهد الزوج على الزنا بزوجته ولا يبعد الحكم بوجوب التحمّل حينئذ ، واللَّه العالم . [ 1 ] وأمّا قول الماتن ( ره ) : ( ومنها ) القواعد إلخ هذا هو الخامس ممّا استثناه ، قال اللَّه تعالى : « والْقَواعِدُ مِنَ النِّساءِ اللَّاتِي لا يَرْجُونَ نِكاحاً فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُناحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجاتٍ بِزِينَةٍ وأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ » ( 1 )( 1 ) النور / 60 .وقد فسّر الثياب ( بالجلباب فوق الخمار ، أو الخمار والرداء ، أو المقانع التي فوق الخمار ) ( 2 )( 2 ) ذكر ذلك في مجمع البيان ج 7 ص 155 طبع مصر .لا كلّ الثياب كي يكون كناية عن خروجهنّ عاريات ( 3 )( 3 ) وفي الجواهر : يمكن دعوى ضرورة المذهب أو الدين على خلافه فضلا عن عموم الأدلَّة .( وبعبارة أخرى ) يستفاد من التعبير بالوضع كون المراد الثياب التي تزيد عن المقدار الساتر للعورة ولغيرها من المواضع الغير المعتادة . وفسّر ( غير متبرّجات بزينة ) في مجمع البيان بقوله ( ره ) : غير قاصدات بوضع ثيابهن ، إظهار زينتهنّ بل يقصدن به التخفيف على أنفسهنّ ( انتهى ) ويحتمل غير
مدارك العروة — صفحة 112 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي