مسألة 34 - يجوز النظر إلى الزوجة المعتدّة بوطي الشبهة وإن حرم وطيها ، وكذا الأمة كذلك ، وكذا إلى المطلقة الرجعيّة ما دامت في العدّة ، ولو لم يكن بقصد الرجوع .
مسألة 35 - يستثنى من عدم جواز النظر من الأجنبي والأجنبيّة مواضع
( منها ) مقام المعالجة وما يتوقّف عليه من معرفة نبض العروق والكسر والجرح والفصد والحجامة ونحو ذلك إذا لم يمكن بالمماثل ، بل يجوز المسّ واللَّمس حينئذ .
( ومنها ) مقام الضرورة كما إذا توقّف الاستنقاذ من الغرق أو الحرق أو نحوهما عليه أو على المسّ .
( ومنها ) معارضة كلّ ما هو أهمّ في نظر الشارع مراعاته من مراعاة حرمة النظر واللَّمس .
( ومنها ) مقام الشهادة تحمّلا أو أداء مع دعاء الضرورة .
شرح
فهو نظير ما لو طلَّق أحدهما وانقضت العدّة مع اختلاف بينهما على ما فصّل في محلَّه ، والَّا فمجرّد الاشتراك غير مانع من ترتيب آثار الملك .
فإطلاق حكم الماتن ( ره ) باشتراط عدم كونه مشتركة ، محمول على ما ذكرنا أو هو غير جيّد ، وكذا اشتراط عدم كونها مكاتبة فإنّه غير مانع قبل أداء مال الكتابة بجميعه في المشروطة أو جزء منه إلى المطلقة ، وكيف كان فيلحق بالزوجة من بحكمها كالمعتدة .
( مسألة 34 ) : الأحكام الثلاثة المذكورة هنا من توابع الوطي الصحيح وهو ما لم يكن بحرام ، وقد تقدّم حكم المطلقة الرجعيّة في غسل الميّت في بحث اعتبار المماثل فلاحظ .
( مسألة 35 ) : مجموع ما ذكره الماتن رحمه اللَّه في هذه المسألة من المستثنيات ستّة مواضع ( أحدها ) مقام العلاج ( ثانيها ) مقام الضرورة ، ( ثالثها ) مقام المعارضة ( رابعها ) مقام تحمّل الشهادة أو أدائها في الجملة ( خامسها ) القواعد ( سادسها ) غير المميّز ، هذا إجمال الكلام .