تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 106

مساهمون:

ص١٠٦
مسألة 31 - لا يجوز النظر إلى الأجنبيّة ، ولا للمرأة النظر إلى الأجنبيّ من غير ضرورة ، واستثني جماعة الوجه والكفّين ، فقالوا بالجواز فيها مع عدم الريبة والتلذّذ ، وقيل بالجواز فيهما مرّة ولا يجوز تكرار النظر ، والأحوط المنع مطلقا . مسألة 32 - يجوز النظر إلى المحارم الَّتي يحرم عليه نكاحهنّ نسبا أو رضاعا أو مصاهرة ما عدا العورة مع عدم تلذّذ وريبة ، وكذا نظرهنّ إليه . مسألة 33 - المملوكة كالزوجة بالنسبة إلى السيّد إذا لم تكن مشركة أو وثنيّة أو مزوّجة ، أو مكاتبة ، أو مرتدّة .
شرح
خطابي الرجل والمرأة إلى الخنثى فلا يجوز للفقيه ، الحكم بعدم ترتيب آثار واحد منهما ولا لواحد معيّن . ( مسألة 31 ) : تقدّم تفصيل الكلام بما لا مزيد عليه في بحث الستر من كتاب الصلاة فلا نعيد . ( مسألة 32 ) : تقدّم البحث فيها أيضا كالسابقة عند قولنا : وأمّا المستثنى منه إلخ فراجع . ( مسألة 33 ) : تقدّم حكم المملوكة في النظر إلى عورتها للمالك في المسألة الثالثة من أحكام التخلَّي . وظاهر الآية الشريفة ( 1 )( 1 ) أعني بها قوله تعالى : « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ ، إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » .بقرينة جعل ( ما ملكت ) رديف ( الأزواج ) اتّحاد حكمهما من هذه الجهة أعني جهة حفظ للفرج فحينئذ يكون كلّ ما دل على عدم جواز نكاح الكافرة أو المزوّجة بالتزويج يدلّ على عدم جوازه بالملك ، وكذا كلّ ما دلّ على عدم جواز تعدّد الزوج يدلّ على عدم جواز تعدّد المالك من جهة ترتّب آثار ملك اليمين من هذه الجهة ، نعم لو حلَّل أحدهما للآخر فلا بأس