مسألة 29 - يجوز لكلّ من الزوج والزوجة النظر إلى جسد الآخر حتّى العورة مع التلذّذ وبدونه ، بل يجوز لكلّ منهما مسّ الآخر بكلّ عضو منه كلّ عضو من الآخر مع التلذّذ وبدونه .
مسألة 30 - الخنثى مع الأنثى كالذكر ، ومع الذكر كالأنثى .
شرح
والَّا لكان التعليل أوقع في النفوس كما لا يخفى .
نعم علَّل الحكم في الرياض بقوله ( ره ) : لأنّهنّ مماليك الإمام عليه السلام فيكنّ بمنزلة الإماء اللاتي يجوز النظر إليهنّ ( انتهى ) وقد أشار إليه في التذكرة أيضا ( وفيه ) ما لا يخفى .
والعمدة سيرة المسلمين ، لأنّه لم ينقل من أحد من أزواج النبيّ والوليّ والصحابة والتابعين وأصحاب الأئمّة عليهم السلام المنع من ذلك من كثرة مخالطتهنّ مع الكافرات خصوصا نساء أهل الكتاب ، وعدم ظهور الآية في إرادة المسلمات فقط كما أشرنا إليه فلا حاجة إلى احتمال حملها على الحوارى والخدم لهنّ ، لإمكان كون المراد مطلق النساء في مقابل الرجال ، والإضافة لأجل الجناس الواقع في الآية نظير : « تَعْلَمُ ما فِي نَفْسِي ولا أَعْلَمُ ما فِي نَفْسِكَ » ( 1 )( 1 ) المائدة / 116 .واللَّه العالم .
( مسألة 29 ) : تقدّم حكمها في المسألة التاسعة عشر ، والظاهر عدم الحاجة إلى عنوانها مستقلَّة وقد تقدّم بعض الكلام في خصوص العورة في المسألة الثالثة من أحكام التخلَّي .
( مسألة 30 ) : تقدّم نظيرها في بحث موجبات الجنابة من كتاب الطهارة ، والوجه فيما ذكره الماتن رحمه اللَّه هنا ، العلم الإجمالي بتوجّه أحد