تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
[ 1 ] نعم يكره كشف المسلمة بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة ، بل مطلق الكافرة ، والقول بالحرمة للآية حيث قال تعالى : « أَوْ نِسائِهِنَّ » ، فخصّ بالمسلمات ضعيف لاحتمال كون المراد من ( نسائهنّ ) الحوارى والخدم لهنّ من الحرائر .
شرح
خدودهنّ ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 21 حديث 2 من أبواب النكاح المحرم ، ص 258 .وما ورد من النهي عن اجتماع المرأتين والرجلين تحت لحاف واحد ( 2 )( 2 ) لاحظ الوسائل باب 25 وباب 22 من أبواب النكاح المحرّم .، بل ورد الحدّ في بعض أقسامه ، وهو فرض كونهما مجرّدين ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 22 حديث 1 من أبواب النكاح المحرّم .. ثم انّ صاحب الجواهر حكي عن كاشف اللثام انّ الريبة عبارة عن ما يخطر بالبال من النظر دون التلذّذ ، ثم قال : أو خوف افتتان ( انتهى ) قال في الجواهر : ويمكن تعميم الريبة للافتتان ، لأنّها من ( راب ) إذا وقع في الاضطراب ( انتهى ) . أقول : الَّذي عثرت عليه في الأخبار التعبير بالتلذّذ والمؤدي إلى الفتنة وأمّا الريبة ، فلم أعثر عليه ، ولعلَّها أخفّ من التلذّذ والفتنة ، بمعنى صيرورته في معرض التلذّذ المؤدّي إلى الفتنة أحيانا ولا دليل على حرمة هذا المقدار مع عدم العلم بذلك ( 4 )( 4 ) لكن فسّره الماتن ( ره ) في المسألة بقوله : أي خوف الوقوع في الحرام وعلى هذا يصير حراما مقدّميّا .. [ 1 ] ( ثانيهما ) كراهة كشف المسلمة بين يدي الكافرة وقد عنون في الوسائل الباب هكذا : ( باب عدم جواز انكشاف المرأة بين يدي اليهوديّة والنصرانيّة وتحريم وصف الأجنبيّة للرجال ) ( انتهى ) أقول : الحكم الثاني داخل في مسألة التسبيب بالنساء الأجانب والتفصيل هناك . وأمّا الأوّل فقد حكي عن الشيخ ( ره ) الحكم به ، وهو ظاهر الحدائق