مسألة 28 - يجوز لكلّ من الرجل والمرأة ، النظر إلى ما عدا العورة من مماثله شيخا أو شابّا حسن الصورة أو قبيحا .
[ 1 ] ما لم يكن بتلذّذ أو ريبة .
شرح
عليك ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 141 ذيل حديث 17 من أبواب مقدّمات النكاح ، وباب 104 حديث 8 منها ، وفيه : لا لك والثالثة فيها الهلاك .، وقوله عليه السلام : النظر بعد النظر إلخ ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 104 قطعة من حديث 6 من أبواب مقدّمات النكاح .بل وكذا قوله عليه السلام : النظر سهم من سهام إبليس ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 104 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح .فإنّ هذه وأمثالها محمولة على المعنى المصدري لا الاسمي بل هو ظاهرها كما لا يخفى واللَّه العالم .
( مسألة 28 ) : قد تعرّض الماتن رحمه اللَّه فيها لحكمين ، ( أحدهما ) جواز نظر كلّ من الرجل والمرأة إلى الآخر المماثل ، والظاهر عدم الحاجة إلى دليل ، إذ يكفي عدم الدليل على المنع مع استقرار السيرة القطعيّة إلى زمن الصادع بالشرع ، وتوهّم شمول آية الغضّ ، في غير محلَّه بعد هذه السيرة .
[ 1 ] نعم لو فرض قصد الريبة والتلذّذ فالظاهر الحرمة لعموم قوله تعالى : « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ » ( 4 )( 4 ) المؤمنون / 5 ، والمعارج / 29 .، دلَّت الآية الشريفة على لزوم حفظ الفرج عن غير الزوجة والأمة في الجملة ، وحفظ الفرج بجميع مراتبه يشمل المقام .
ويؤيّده إطلاق ما ورد في علائم آخر الزمان من انّه يكتفي الرجال بالرجال والنساء ( 5 )( 5 ) الوسائل باب 41 قطعة من حديث 6 ، ص 515 ج 11 .بالنساء ، الشامل لمطلق تلذّذ كلّ واحد من الصنفين تلذّذا شهويّا .
وما ورد في حفظ الشباب المرد وإن فتنتهم أشدّ من فتنة العذاري في