مسألة 27 - يجوز النظر إلى نساء أهل الذمّة ، بل مطلق الكفّار مع عدم التلذّذ والريبة أي خوف الوقوع في الحرام ، والأحوط الاقتصار على المقدار الَّذي جرت عادتهنّ على عدم الستر .
[ 1 ] وقد يلحق بهم نساء أهل البوادي والقرى من الأعراب وغيرهم وهو مشكل .
شرح
واللَّه العالم .
( مسألة 27 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها أحكاما ( أحدها ) جواز النظر إلى نساء أهل الذمّة بل مطلق الكافرات ، وذلك لأنّ النص وإن ورد في أهل الذمّة الَّا انّه يشمل سائرهنّ من الكافرات بطريق أولى ، فإنّ لأهل الذمّة حرمة ما بخلاف غيرهم ، فإذا جاز النظر إليهم فإلى غيرهم بالأولى .
ففي خبر السكوني - المروي في الكافي - عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، قال :
قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله : لا حرمة لنساء أهل الذمّة أن ينظر إلى شعورهنّ وأيديهنّ
( 1 )( 1 ) الوسائل باب 112 حديث 1 من أبواب مقدّمات النكاح ج 14 ص 149 ..
وفي خبر أبي البختري - المروي في قرب الإسناد - عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليه السلام ، قال : لا بأس بالنظر إلى رؤس نساء أهل الذّمة - الحديث ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 112 حديث 2 من أبواب مقدّمات النكاح ..
[ 1 ] ( ثانيها ) هل يلحق بهم نساء أهل البوادي من المسلمات أم لا ؟ وجهان ، بل قولان ، قد يتخيّل انّ دليل الإلحاق ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ( 3 )( 3 ) هو من أصحاب الإجماع ، فالخبر بحكم الصحيح .عن عباد بن صهيب قال :
سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول : لا بأس بالنظر إلى رؤس أهل تهامة
و