تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 92

مساهمون:

ص٩٢

للصحيح : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ؟ قال : يقوّم فان زاد درهما واحدا انعتق واستسعي في مال الرجل ( 1 ) . إذ لو لم يكن مالكا لحصّته لم ينعتق أبوه ، نعم عن الفخر ، عن والده انّ في المسألة أربعة أقوال ، ولكن لم يذكر القائل ، ولعلَّها من العامّة ( أحدها ) ما ذكرنا ( الثاني ) انه يملك بالإنضاض ، لأنه قبله ليس موجودا خارجيا بل هو مقدر موجود ( الثالث ) انه يملك بالنسبة ، لأنه لو ملك قبله لاختصّ بربحه ولم يكن وقاية لرأس المال ( الرابع ) ان القسمة كاشفة عن الملك سابقا لأنها توجب استقراره ، والأقوى ما ذكرنا لما ذكرنا .

شرح
نصيبه من الذبح لو اشتري من ينعتق عليه ، فإنه قرينة على كونه مالكا ففي النهاية : ومتى اشتري للمضارب مملوكا وكان أباه أو ولده فإنه يقوّم عليه ، فان زاد ثمنه على ما اشتراه انعتق منه بحساب نصيبه من الربح ويستسعي فيما بقي من المال لصاحب المال وإن نقص منه أو كان على رأس المال بقي رقا كما كان ( انتهى ) . وتمسّكوا بما رواه المشايخ الثلاثة بسند صحيح ، عن محمد بن قيس ( مسير - خ ) ( 2 )( 2 ) في الوسائل ميسر - قيس - خ .قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام : رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة فاشترى أباه وهو لا يعلم ؟ قال : يقوّم ، فان زاد درهما واحدا أعتق واستسعي في مال الرجل ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب المضاربة .. فان ظاهر قوله عليه السلام : ( يقوم ) لأجل إحراز ظهور الربح ، لا إرادة
هامش
( 1 ) الوسائل باب 8 حديث 1 من كتاب المضاربة ، ولعلّ تعبير الماتن ( ره ) بالصحيح باعتبار وجود ابن أبي عمير في طريقه أو كون النسخة محمد بن ميسر فقط دون محمد بن قيس والأولى التعبير بالمصحح دون الصحيح .