تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 91

مساهمون:

ص٩١
لأنه مقتضي اشتراط كون الربح بينهما ، لأنه مملوك ، وليس للمالك ، فيكون للعامل ، و
شرح
بلزوم القسمة . فما نسبه في المسالك من القول بكفاية الإنضاض للأخيرين ( 1 )( 1 ) الشافعي وأحمد .دون غيرهما مخدوش من وجهين ( أحدهما ) أصل النسبة ( ثانيهما ) اختصاصها إليهما مع أن مالكا أيضا قال بهذا القول . قال في المسالك - بعد نقل الأقوال المذكورة في المتن حكاية عن الفخر عن والده العلَّامة - : وفي التذكرة لم يذكر في المسألة عن سائر الفقهاء من العامة والخاصّة سوي القولين الأولين وجعل الثاني للشافعي في أحد قوليه ولأحمد في إحدى الروايتين ووافقنا في الباقي على الأول فلا ندري لمن ينسب هذه الأقوال ( انتهى ) وتبعه في الرياض والجواهر . فتحصّل ان ما عثرنا عليه من الأقوال ثلاثة ( أحدها ) ملكه بالظهور وهو المشهور بين الفريقين ( ثانيها ) لمالك والشافعي وأحمد على ما تقدّم وهو التوقّف على القسمة ( ثالثها ) التوقّف على الإنضاض وهو قول المزني فإنه علَّقه على تمام العمل وهو إنما يكون بالإنضاض ، وقد عرفت ان ما في البداية أيضا - راجع إليه . وكيف كان فالذي استدل للمشهور أو يمكن أن يستدل أمور ستّة أو سبعة واحد منها يستفاد من كلام الشيخ ( ره ) وابن إدريس ، وأضاف إليه ثلاثة أخرى في التذكرة وواحدا في المسالك وواحد في الرياض ، ويمكن وجه سابع ان لم يرجع إلى أحد السنة ، على ما يخطر بالبال . أما الذي يظهر من الشيخ ( ره ) وتبعه من تأخر عنه ، فهو الحكم بانعتاق