( ودعوي ) انه ليس موجودا كما ترى ، وكون القيمة أمرا وهميا ( ممنوع ) مع إنا نقول :
انه يصير شريكا في العين الموجودة بالنسبة ، ولذا يصحّ له مطالبة القسمة .
[ 1 ] مع أن المملوك لا يلزم أن يكون موجودا خارجيّا ، فان الدين مملوك مع أنه ليس في الخارج .
ومن الغريب إصرار صاحب الجواهر على الإشكال في ملكيته بدعوى أنه حقيقة ما زاد على عين الأصل ، وقيمة الشيء أمر وهمي لا وجود له لا ذمة ولا خارجا فلا يصدق عليه الربح ، نعم لا بأس أن يقال : انه بالظهور ملك أن يملك بمعنى ان له الإنضاض فيملك .
شرح
المشهور دون غيره وإن كان له حق متعلَّق بالمال لكنه غير ارث المال .
فحينئذ لو مات كان متقدما على سائر الغرماء لتعلق حقه قبل حقهم بماله بموته كما صرح به في التذكرة .
( ثالثها ) ما أشرنا إليه قبيل ذلك بقولنا : فلا يجوز للعامل إلخ ، وحاصله انه لو فسخ العقد قبل الإنضاض كان العامل سهيما في العين على المشهور دون غيره ، وغير ذلك ممّا يفهم المتأمّل .
( وأما ) دعوي عدم صدق الوجود عليه قبل الإنضاض ، ( فلا ينبغي ) الإصغاء إليها بعد وضوح صدق كثرة رأس المال وازدياده عرفا ولغة بمجرد ظهوره ، والمعدوم كيف يصير سببا لصدق الكثرة والازدياد .
ومنه يظهر دفع توهّم ان القيمة أمر وهميّ ، وكيف ؟ مع أنها موضوعة لأحكام كثيرة ، كوجوب أداء الدين ، وأنه موسر فلا يجب على الدائن إنظاره وصدق الاستطاعة ، وصدق الغني المانع عن أخذ الصدقات الواجبة في الجملة نعم كونها وهميّة بمعنى عدم نفس الأمريّة لها صحيح لكن بالنسبة إلى جميع الموجودات الممكنة المادية ، بل الروحيّة - على وجه - أيضا كذلك لأنها ليست شيئا مستقلا قبال الوجود المطلق الذاتي ، ولكنه ليس موضوعا للبحث عند الفقهاء .
[ 1 ] مضافا إلى ما أورده الماتن رحمه اللَّه بقوله : مع أن المملوك لا يلزم إلخ ،
و