تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 93

مساهمون:

ص٩٣
شرح
الإنضاض فلو فرض علمهما بالزيادة بعد البيع ينعتق من غير توقّف على التقويم وأما ما زاد في التذكرة من الأمور الثلاثة فهو قوله ( ره ) : 1 - لأن الشرط صحيح فيثبت مقتضاه ، وهو أن يكون له جزء من الربح فإذا حصل وجب أن يملكه بحكم الشرط ( إلى أن قال ) 2 - ولأن هذا الربح مملوك فلا بدّ من مالك ورب المال لا يملكه اتفاقا ( إلى أن قال ) 3 - ولأن العامل يملك المطالبة بالقسمة فكان مالكا كأحد شريكي العنان ( إلى أن قال ) ( 1 )( 1 ) وهذا هو مفاد الصحيح عن محمد بن قيس المتقدّم .ولأنه لو لم يملك بالظهور لم يعتق عليه نصيبه من بائعه إلخ . وأما ما زاده في المسالك وتبعه في الرياض والجواهر فهو قوله : إطلاق النصوص بأن العامل يملك بالشرط له من الربح وهو متحقّق قبل الإنضاض وقبل القسمة ( انتهى ) ثم ذكر الأدلَّة الثلاثة المذكورة في التذكرة . وأما ما أضافه في الرياض فهو انه ( قده ) جعل عدم تحقّق المخالف بمنزلة الإجماع حجّة ، قال : بل لا يكاد يتحقّق مخالف فيه منا كما في المسالك ويفهم من التذكرة وهو الحجّة ( انتهى ) . وأما الذي يخطر بالبال فهو أنّ مقتضي ما ذكرناه في أوّل الكتاب من انّ حقيقة المضاربة عبارة عن رفع اليد عن الحقين بمعنى ان المالك يرفع اليد عن تملك بعض الربح كما أن العامل يرفع يده عن أجرة مثل عمله صيرورة ( 2 )( 2 ) خبر لقولنا : مقتضي إلخ .الربح ملكا له بمجرد الظهور ، ولعلَّه المراد ممّا استدل في التذكرة من أنه مقتضي الشرط ، وفي الجواهر جعله مقتضي العقد حيث قال : لاتّفاق اقتضاء العقد والنص والفتوى على كون الربح بينها ، ولا ريب في تحقّقه بمجرّد ظهوره لغة و