تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 66

مساهمون:

ص٦٦
يكون المبيع له ، وإذا دفعه من مال المضاربة يكون عاصيا . [ 1 ] ولو اختلف البائع والعامل في انّ الشراء كان لنفسه أو لغيره ، وهو المالك المضارب يقدم قول البائع لظاهر الحال فيلزم بالثمن من ماله وليس له إرجاع البائع إلى المالك المضارب . مسألة 13 - يجب على العامل - بعد تحقّق عقد المضاربة - ما يعتاد بالنسبة إليه والى تلك التجارة في مثل ذلك المكان والزمان من العمل وتولي ما يتولَّاه التاجر لنفسه من عرض القماش ، والنشر ، والطيّ ، وقبض الثمن ، وإيداعه في الصندوق ونحو ذلك ممّا هو اللائق والمتعارف . [ 2 ] ويجوز له استيجار من يكون المتعارف استيجاره مثل الدلَّال والحمّال والوزّان والكيّال
شرح
الَّا انّه لا بد من تقييده بعدم انصراف معاملاته ، إلى المضاربة ، وإلَّا يقع منها ويترتّب عليه آثارها ، ويؤيّده حكمهم بتقديم قول البائع عند الاختلاف كما يأتي . [ 1 ] ( ثالثها ) إذا اختلفا في كونه للمالك المضارب أو لنفسه فحيث انّ البائع أعرف بقصده أمين في أفعاله وأقواله فالقول قوله ، وإن كان أصالة قصده لغيره معارضة لأصالة عدم قصده لنفسه الَّا انّ الوجوه المذكورة مرجّحة - مضافا إلى ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من ظاهر الحال ، فانّ العامل بما هو عامل يعامل معاملة المضاربة إلَّا أن يثبت الخلاف ، فليس وجه تقديم قوله منحصرا في ظهور الحال كي يشكل إطلاقه كما في تعليقة سيّدنا الأستاذ الأكبر المرجع الديني البروجردي قدس سرّه ، حيث قال : إطلاق ظهور حاله في ذلك محلّ منع ، واللَّه العالم . ( مسألة 13 ) : الوجه في أن ما يقيمها ، على العامل واضح ، بعد كون الأمور المذكورة محقّقا لمفهوم العمل الذي هو معنون بذلك العنوان دون ما لا يعتاد لجواز الاستيجار . [ 2 ] ويتفرع عليه حكمان ( أحدهما ) عدم جواز الاستيجار على الأوّل ففي