ثم إنهم لم يتعرّضوا لبيعه ، ومقتضي ما ذكروه وجوب كون المبيع أيضا شخصيا لا
شرح
( وعلى الثاني ) ( 1 )( 1 ) يعني قول الماتن ( ره ) وأيضا الشراء إلخ .انّ المفروض إجازة المالك لاحقا أو إذنه سابقا بل لو فرض إطلاق أدلَّتها لزوم كون عمله مسبوقا بالإذن دائما ، مع انّ التعليل بقوله :
لعلّ المالك غير راض كما ترى .
( وعلى الثالث ) ( 2 )( 2 ) يعني قول الماتن ( ره ) وأيضا إذا اشتري إلخ .( أوّلا ) عدم ورود دليل يدلّ على اشتراط صدق ربح مال المضاربة بل الموجود في الأخبار : ( والربح بينهما ) ، أو ( الربح لهما ) ونحوهما يعني ربح هذه المعاملة ( وثانيا ) أدنى الملابسة في الإضافة ، فإن كونه عاملا بيده رأس المال صار سببا عرفا لتحقق هذه المعاملة فربح فيها فيقال : انّه ربحه ( وثالثا ) صدقه حقيقة بعد أداء دينه من مال المضاربة .
ويردّ على الكلّ انّ هذه استحسانات مبنيّة على التخمينيّات ، ولا شاهد لها من الأخبار .
نعم يمكن استكشاف الحكم من الشهرة المحقّقة المتأخرة والمنقولة المتقدّمة ، بل دعوي نفي الخلاف كما في الرياض ، ويرد عليه أنّ القائلين لما استدلَّوا بما لا دلالة فيه لا يكشف ذلك عن رأيه ، أو عن وجود دليل معتبر ولو قلنا بالاستكشاف بها كما لا يبعد ذلك في الجملة .
فما قواه الماتن ( ره ) من الجواز ومال إليه في الجواهر قويّ جدّا ، وحاصل وجهه ان المضاربة لما كانت من سنخ الوكالة إلَّا ما قيّده الموكل فيعمل بالإطلاق في الباقي ( وبعبارة أخرى ) يكون العامل قائما مقام المالك فكما يجوز للمالك المعاملة في الذمّة وينسب الربح إلى رأس ماله فكذا من هو بمنزلته .
وأما قوله : ثم أنهم لم يتعرّضوا لبيعة إلخ ، فلعلّ الوجه كونهم بصدد بيان أول