مسألة 11 - لا يجوز شراء المعيب إلَّا إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتّفق فله الردّ أو الأرش على ما تقتضيه المصلحة .
مسألة 12 - المشهور على ما قيل : انّ في صورة الإطلاق يجب أن يشتري بعين المال فلا يجوز الشراء في الذمّة ( وبعبارة أخرى ) يجب أن يكون الثمن شخصيّا من مال المالك لا كليّا في الذمّة والظاهر انّه يلحق به الكلَّي في المعيّن أيضا .
شرح
تِجارَتُهُمْ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 16 .يدلّ على عدم صدق الربح فيها لا عدم صدق التجارة ففي المساوي بل وفي الأنقص يصدق انّه اتّجر غاية الأمر لا يصدق انّه ربح فان نفي ربح التجارة أعمّ من نفي التجارة نفسها فلا بأس بجواز الشراء بالعروض إذا كان فيها مصلحة ويصدق عليها الاتّجار .
لكن يبقى على الماتن ( ره ) سؤال الفرق بين هذه المسألة وبين سابقتها ، مع أنّ ظاهرهم اتّحاد الخلاف فيها حيث نقل ( ره ) هنا قولين دون ذاك المقام ، والأمر سهل بعد كون المناط ، المصلحة .
( مسألة 11 ) : وجهها واضح يعلم من سوابقها .
( مسألة 12 ) : اعلم انّ الماتن رحمه اللَّه تعرّض فيها لأمور ثلاثة ( أحدها ) حكم شراء العامل بعين المال ، هل هو واجب أم لا ، وقد نسب إلى المشهور ، الأوّل ، ولعلّ وجه النسبة إليهم إمّا إرادة المتأخّرين عن المحقّق أو استكشافه ممّا ذكره الشهيد ( ره ) في اللمعة بضميمة ما قاله هو في آخرها حيث قال : ( ولم نذكر فيها سوي المهم المشهور بين الأصحاب ) ( انتهى ) نعم قد قيّده في الروضة بإرادة الغالب ولكنه نبّه فيها على بعض موارد غير الغالب وليس المقام منها .
وكيف كان فقد ذكر في الشرائع ، والنافع ، واللَّمعة ، والروضة ، والرياض