مسألة 9 - في صورة إطلاق العقد لا يجوز له أن يشتري بأزيد من قيمة المثل ، كما انّه لا يجوز أن يبيع بأقل من قيمة المثل وإلَّا بطل نعم إذا اقتضت المصلحة أحد الأمرين لا بأس به .
مسألة 10 - لا يجب في صورة الإطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ، وقيل بعدم جواز البيع الَّا بالنقد المتعارف ، ولا وجه له الَّا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا .
شرح
( مسألة 9 ) : الوجه في الأحكام الثلاثة كون الأولين على خلاف مصلحة المالك والثالث على وفقها ، ومقتضي عقدها عدم الاقدام على خلاف المصلحة ، وظاهره كما هو كذلك إحراز المصلحة في الأمرين فلو شكّ فيها لم يجر أيضا فيضمن في الفروض الثلاثة ، البيع بأقل ، والشراء بأقلّ مع عدم المصلحة ، وهما مع الشك فيها .
( مسألة 10 ) : قال في الشرائع : ويقتضي إطلاق الإذن في البيع نقدا بثمن المثل من نقد البلد ، ولو خالف لم يمض الَّا مع إجازة المالك ( انتهى ) ونحوه في اللَّمعة وقال في الروضة : وقيل : يجوز بغيره وبالعروض مع كونه مظنة للربح ، لأن الغرض الأقصى منها ذلك بخلاف الوكالة ثم قال : وفيه قوّة ( انتهى ) .
وفي الجواهر - بعد نقل القولين - قال : والتحقيق انّه لا وجه للتوقّف مع المصلحة إذا كان الإذن على وجه العموم فله البيع نسيئة وبدون ثمن المثل أمّا مع الإطلاق فالمقدار حصولها في الأفراد المتعارفة بين التجّار في تحصيل الأرباح ، أمّا النادر فان فرضت فيه المصلحة فلا يدخل في الإطلاق ( انتهى موضع الحاجة ) .
والذي يخطر بالبال ، جواز المعاملة بكلّ ما يصدق الاتّجار حسب اختلاف الموارد فلا يجوز المعاملات المحاباتيّة ولا البيع بما دونه أو الشراء بأزيد ، بل ولا مع التساوي لعدم صدق الاتّجار فتأمل كي لا تقول : قوله تعالى : « فَما رَبِحَتْ