وعلَّل ذلك بأنّه القدر المتيقّن ، ( وأيضا ) الشراء في الذمة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره كما إذا تلف رأس المال قبل الوفاء ولعلّ المالك غير راض بذلك ( وأيضا ) إذا اشتري بكلَّي في الذمة لا يصدق على الربح انه ربح مال المضاربة .
ولا يخفى ما في هذه العلل ، والأقوى كما هو المتعارف ، جواز الشراء في الذمّة والدفع من رأس المال .
شرح
مستظهرا في الأخير نفي الخلاف بل لم أجد من صرّح بالخلاف بين من تأخّر عن المحقّق ، نعم في الجواهر قد يشكل ذلك باقتضاء الإطلاق عرفا ، الشراء في الذمّة على وجه الحلول وإرادة الدفع من مال المضاربة كما هو المتعارف بين الناس من غير فرق بين الملاك والعمّال والوكلاء وغيرهم ( انتهى ) .
فلنرجع إلى أصل الحكم ، وقد علَّله في المتن بأمور ثلاثة تبعا في الأوّلين للجواهر أخذا للثاني من المسالك والرياض مع الثالث .
ففي الجواهر : لأنه ( 1 )( 1 ) إشارة إلى الأوّل .المفهوم أو المتيقّن منه خصوصا بعد ملاحظة عدم إرادة المالك : التنجيز بغير المال الَّذي دفعه ، والثابت ( 2 )( 2 ) إشارة إلى الثاني .بالذمة قد يؤدّي إلى وجوب دفع غيره كما في صورة تلف مال المضاربة قبل الوفاء عرفيّة ( انتهى ) وفي الرياض : لأنّ ( 3 )( 3 ) إشارة إلى الثالث .الحاصل بالشراء في الذمّة ليس ربح هذا المال ، مضافا إلى انّ في الشراء كذلك احتمال الضرر إلخ ما في الجواهر .
ويرد ( على الأوّل ) ( 4 )( 4 ) يعني قوله : لأنّه المتيقّن .إطلاق الأدلَّة كما نبّه عليه في الجواهر كما تقدّم .