[ 1 ] أمور ( أحدها ) الإيجاب والقبول على ما هو المشهور بينهم حيث عدوها من العقود اللازمة ، فالإيجاب من المحيل ، والقبول من المحتال .
شرح
لفظه :
والحيلة في تصحيح ذلك أن يحيل كلّ منهما صاحبه بحصته التي يريد إعطائها صاحبه ويقبل الآخر بناء على صحّة الحوالة ممّن ليس في ذمّته دين ، ولو فرض سبق دين له عليه فلا إشكال في الصحّة ( انتهى كلامه رفع مقامه ) وقريب منه في الثاني .
وفي الجواهر تسلَّم ما هو المشهور حيث التجأ إلى توجيه الحيلة بأنها وكالة لا حوالة فقال - بعد نقل الحيلة - : وفيه ان ذلك وكالة لا حوالة لأنها من البريء ( انتهى ) .
أقول : ظاهرهم ان كل واحد منهما يأخذ النصيب لنفسه لا لغيره كي يحتاج إلى استيذان جديد فتأمّل ، وكيف كان فالقدر المتيقّن من صحّة الحوالة ما إذا كان مشغولا ذمّته بالدين ، بل يمكن أن يقال بعدم صدقها على الفارغ بناء على ما سمعت من القاموس ، وكذا من تعاريف القوم بل تصريح بعضهم كالمبسوط والتذكرة بأنها من التحويل .
[ 1 ] وأما الشرائط الستّة ( فأحدها ) الإيجاب والقبول ( أمّا الأوّل ) فلا اشكال فيه ولا خلاف ، لما عرفت من أنها التحويل القائم بالإيجاب وإلَّا يصير ضمانا ، وهذا خلف .
( وأما الثاني ) ففيه بحثان ( أحدهما ) قبول المحتال فهل يعتبر أم لا ؟ ظاهر المشهور ، الأوّل كما صرّح به في النهاية ، والمبسوط ، والمراسم والوسيلة ، والغنية ، والشرائع ، والتذكرة ، وغيرها ، بل في الغنية : بلا خلاف ، بل في الجواهر ، الإجماع بقسميه عليه وعلَّله في الخلاف والغنية بأنّ الإجماع وقع على صحّته حينئذ ، وفي الثاني : لأنّ نقل الحقّ من ذمّة إلى أخرى مع اختلاف الذمم تابع