تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 433

مساهمون:

ص٤٣٣
مسألة 3 - لو اختلف الضامن والمضمون عنه في الأذن وعدمه ( أو ) في وفاء الضامن حتّى يجوز له الرجوع وعدمه ( أو ) في مقدار الدين الذي ضمن وأنكر المضمون عنه الزيادة ( أو ) في اشتراط شيء على المضمون عنه ( أو ) اشتراط الخيار للضامن ، قدم قول المضمون عنه . [ 1 ] ولو اختلفا في أصل الضمان ( أو ) في مقدار الدين الذي ضمنه وأنكر الضامن الزيادة فالقول قول الضامن . مسألة 4 - إذا أنكر الضامن الضمان فاستوفى الحقّ منه بالبيّنة ليس له الرجوع على المضمون عنه المنكر للإذن أو الدين ، لاعترافه بكونه أخذ منه ظلما ، نعم لو كان مدّعيا مع ذلك للإذن في الأداء بلا ضمان ولم يكن منكرا لأصل الدين وفرض كون المضمون عنه أيضا معترفا بالدين والإذن في الضمان جاز له الرجوع عليه ، إذ لا منافاة بين إنكار الضمان ، وادّعاء الإذن في الأداء فاستحقاقه الرجوع معلوم ، غاية الأمر أنّه يقول : انّ ذلك للإذن في الأداء والمضمون عنه يقول : انّه للإذن في الضمان فهو كما لو ادّعي على شخص أنّه يطلب منه عشر قرانات فرضا والمدّعي ينكر القرض ويقول : انه يطلبه من باب ثمن المبيع ، فأصل الطلب معلوم .
شرح
( مسألة 3 ) : إذا وقع الخلاف بين الضامن والمضمون عنه فقد حكم بتقديم قول المضمون عنه في الصور الخمسة ، نعم لا بدّ من تقييد الحكم في الرابعة بما إذا كان اشتراط شيء على المضمون عنه جائزا ، كما إذا كان المضمون غير ربوي واشترط عليه شيئا زائدا مضافا إلى المال ، بخلاف ما إذا كان ربويّا ، مثل أن يقول : أنا أضمن عنك عشرة دراهم بشرط أن تعطيني اثنى عشر مثلا ، وقد تقدّم بعض الكلام في المسألة الرابعة . [ 1 ] وحكم ( ره ) بتقديم قول الضامن في الصورتين المذكورتين في المتن ولا اشكال فيه بحمد اللَّه . ( مسألة 4 ) : مقتضي القاعدة وإن كان ثبوت لوازم البيّنة ، لكن ما لم يعتقد
مدارك العروة — صفحة 433 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي