تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
[ 1 ] ولو اختلفا في إعسار الضامن حين العقد ويساره ، فادّعى المضمون له إعساره فالقول قول المضمون عنه . [ 2 ] وكذا لو اختلفا في اشتراط الخيار للمضمون له وعدمه ، فانّ القول قول المضمون عنه . [ 3 ] وكذا لو اختلفا في صحة الضمان وعدمها . مسألة 2 - لو اختلف الضامن والمضمون له في أصل الضمان ، ( أو ) في ثبوت الدين وعدمه ( أو ) في مقداره ( أو ) في مقدار ما ضمن ( أو ) في اشتراط تعجيله ( أو ) تنقيص أجله إذا كان مؤجّلا ( أو ) في اشتراط شيء عليه زائدا على أصل الدين ، فالقول قول الضامن . ولو اختلفا في اشتراط تأجيله مع كونه حالا ( أو ) زيادة أجله مع كونه مؤجّلا ( أو ) وفائه ( أو ) إبراء المضمون له عن جميعه ( أو ) بعضه ( أو ) تقييده بكونه من مال معيّن ، والمفروض تلفه ( أو ) اشتراط خيار الفسخ للضامن ( أو ) اشتراطه شيء على المضمون له ( أو ) اشتراط كون الضمان بما يسوي أقلّ من الدين قدم قول المضمون له .
شرح
في الأوّل وعدم الزائد في الثاني . [ 1 ] ( ثالثها ) الاختلاف في إعسار الضامن وعدمه ، فالقول قول مدّعي الصحّة ، لكن قد عرفت عدم اشتراط اليسار ، ولا مانعيّة الإعسار عن الضمان ، فلا ثمرة في هذا النزاع ، مع انّ تقديم قول المضمون عنه في دعوي إعسار الغير لا وجه له ، نعم له وجه مع سبق الحالة كالعكس . [ 2 ] ( رابعها ) في اشتراط الخيار وعدمه ، فالقول قول منكره . [ 3 ] ( خامسها ) في صحّة الضمان وعدمها ، فالقول مدّعي الصحّة . ( مسألة 2 ) : إذا وقع الخلاف بينه وبين الضمان فقد حكم الماتن ( ره ) في الفروض السبعة المذكورة في المتن بتقديم قول الضامن ، لأنّ الأصل عدم كلّ واحد منها . وبتقديم قول المضمون له في الفروض التسعة المذكورة لما ذكرنا في الأوّل وهو واضح .