بالإشهاد وادعي الاشهاد وغيبة الشاهدين قبل قوله أيضا ، ولو علم عدم الشهادة ليس له الرجوع .
نعم لو علم انّه وفاه ، ولكن لم يشهد يحتمل جواز الرجوع عليه ، لأنّ الغرض من الاشهاد ، العلم بحصول الوفاء والمفروض تحقّقه .
تمّ كتاب الضمان
شرح
نعم لو رجع ضمير ( ادعي ) إلى المديون فله وجه ، وذلك ( 1 )( 1 ) بيان لقولنا لا يخلو عن إشكال إلخ .لأنّ التعليل بالأمانة بقوله ( ره ) : لأنه أمين غير مناسب بعد فرض كون الإذن في الوفاء أوّل الكلام بينهما فلا يكون من قبله فضلا عن كونه أمينا ، نعم لو فرض إرادة المؤدّي من المنكر فله وجه ، لكنّه كما ترى .
[ 1 ] وأمّا قوله ( ره ) : ( نعم لو علم أنّه وفاه ولكن لم يشهد ، يحتمل إلخ ) فلم أجد وجها وجيها لهذا الاحتمال ، فإن الإشهاد إنما هو للإثبات لا الثبوت والمفروض انه إذن له في الوفاء وهو سبب للتعهّد ، اللهم إلَّا أن يقال : بأنّ المفروض تقيّده به ، وكأنه إذن إذنا كذائيّا بحيث لو انتفى القيد انتفى المقيّد أعني أصل الإذن ، واللَّه العالم .
تمّ كتاب الضمان قبل زوال اليوم الثلاثين من ذي قعدة الحرام سنة 1386 من الهجرة النبويّة القمريّة في المدرسة المباركة الكماليّة ( 2 )( 2 ) سمّيت بذلك لأن المؤسّس لها العالم العامل آية اللَّه الحاج آقا روح اللَّه كمالوند بأمر سيّدنا الأستاذ الأعظم المرجع الديني سماحة آية اللَّه العظمى الحاج آقا حسين البروجردي المتوفّى 1380 قدس سره .بخرّم آباد ( لرستان ) حفظها اللَّه من مصادمة أهل اللَّجاج والعناد وجعلنا وإيّاكم من النّاصرين لدينه بحقّ محمّد وآله الأمجاد ، ونسأله التوفيق والسداد