تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
تتمّة قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة الاتفاقيّة والإختلافيّة انّ ما ذكروه في أول الفصل من تعريف الضمان ، وإنه نقل الحقّ الثابت من ذمّة إلى أخرى ، وأنه لا يصحّ في غير الدين ولا في غير الثابت حين الضمان ، لا وجه وأنه أعم من ذلك حسب ما فصّل . مسألة 1 - لو اختلف المضمون له والمضمون عنه في أصل الضمان ، فادّعى انه ضمنه ضامن وأنكره المضمون له ، فالقول قوله . [ 1 ] وكذا لو ادّعي انه ضمن تمام ديونه وأنكره المضمون له ، لأصالة بقاء ما كان عليه .
شرح
تتمة لا يخفي انّ ما نبّه عليه الماتن ( ره ) من عدم اعتبار كون الضمان نقلا لحق ثابت ، من ذمّة إلى أخرى فيه ما عرفت وقلنا : انّ كلّ مورد يوجد في كلماتهم من هذا القبيل لا بدّ من توجيهه كما قلنا إن ما ذكره في المسألة الأخير ليس ضمانا عقديّا وعرفت ان مضمون الضمان يقتضي ذلك كما يستفاد من موارد استعمالاته . ( مسألة 1 ) : لما فرغ الماتن رحمه اللَّه من بيان الضمان وشرائطه وكثير من أحكامه شرع في بيان حكم الاختلاف الواقع بين الضامن والمضمون عنه وله ، الأوّل في الاختلاف بين المضمون له وعنه ، وذكر فيه مواضع ( أحدها ) اختلافهما في أصله . [ 1 ] ( ثانيهما ) في مقدار المضمون به فالقول فيهما قول المضمون له لأصالة عدمه