مسألة 33 - إذا ضمن في مرض موته فإن كان بإذن المضمون عنه فلا إشكال في خروجه من الأصل لأنه ليس من التبرّعات ، بل هو نظير القرض والبيع بثمن المثل نسيئة وإن لم يكن بإذنه فالأقوى خروجه من الأصل كسائر المنجّزات نعم على القول بالثلث يخرج منه .
مسألة 34 - إذا كان على المديون يعتبر فيه مباشرته لا يصحّ ضمانه كما إذا كان عليه خياطة ثوب مباشرة ، وكما إذا اشترط أداء الدين من مال معيّن للمديون .
[ 1 ] وكذا لا يجوز ضمان الكلَّي في المعين كما إذا باع صاعا من صبرة معيّنة فإنّه لا يجوز الضمان عنه والأداء عن غيرها مع بقاء تلك الصبرة موجودة .
مسألة 35 - يجوز ضمان النفقة الماضية للزوجة لأنّها دين على الزوج .
شرح
بين ضمانه للحاكم أو آحاد الفقراء .
( مسألة 33 ) : وجه الصورة الأولى واضح والصورة الثانية في الوصيّة إن شاء اللَّه تعالى في انّ منجزات المريض من الأصل أو الثلث ؟
( مسألة 34 ) : قد حكم الماتن رحمه اللَّه فيها بأمرين ( أحدهما ) عدم صحّة ضمان ما اشترط المضمون عنه مباشرته ، ووجه عدم حصول البراءة بأداء الغير ( وفيه ) انّ مجرّد اشتراطهما لا يقتضي المنع لجواز أن يستأجره الضامن ليخيط الثوب ويأخذ الأجرة .
[ 1 ] ( ثانيهما ) عدم صحّة ضمان الكلَّي في المعيّن ووجهه أيضا ما ذكرنا من تعلَّق حقّ الدائن بمصداق من هذا المعيّن الكلَّي ( وفيه ) أيضا إمكان تحصيل فرد منه بأحد أسباب الانتقال ولا ينافي ما ذكرنا تعريفهم الضمان بأنه مال ثابت في الذمّة فإنه في مقابل عدم الثبوت رأسا كما تقدّم لا في مقابل العين ولعلَّك تسمع في الثامنة والثلاثين توضيحا زائدا .
( مسألة 35 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها أحكاما ( أحدها ) جواز الضمان النفقة للماضية المستقرة على الزوج ولا اشكال فيه .