تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 394

مساهمون:

ص٣٩٤
[ 1 ] وكذا إذا مات قبل انقضاء أجله وحلّ ما عليه وأخذ من تركته يجوز لوارثه الرجوع على المضمون عنه ، واحتمال صيرورة أصل الدين مؤجّلا حتّى بالنسبة إلى المضمون عنه ضعيف . مسألة 9 - إذا كان الدين مؤجّلا فضمنه الضامن كذلك فمات وحلّ ما عليه وأخذ من تركه ليس لوارثه الرجوع على المضمون عنه الَّا بعد حلول أجل أصل الدين ، لأنّ الحلول على الضامن لا يستلزم الحلول على المضمون عنه ، وكذا لو أسقط أجله وأدّى الدين قبل الأجل لا يجوز له على المضمون عنه الَّا بعد انقضاء الأجل . مسألة 10 - إذا ضمن الدين المؤجّل حالَّا بإذن المضمون عنه ، فان فهم من إذنه رضاه بالرجوع عليه يجوز للضامن ذلك ، وإلَّا فلا يجوز الَّا بعد انقضاء الأجل والإذن في الضمان أعمّ من كونه حالَّا . مسألة 11 - إذا ضمن الدين المؤجّل بأقلّ من أجله وأدّاه ليس له الرجوع على
شرح
[ 1 ] ( ثانيهما ) جواز رجوع وارثه عليه لو مات الضامن قبل الحلول وطولب الورثة كغيره من الديون . ( مسألة 9 ) : وبالتأمّل فيما ذكرنا في وجه المسألة السابقة تعرف وجه هذه المسألة أيضا فلا نعيد مضافا إلى ما أشار إليه الماتن رحمه اللَّه . ( مسألة 10 ) : اعلم أنه لو فرض تعلَّق قوله ( ره ) : بإذن المضمون عنه في مفروض المسألة بقوله : ( حالَّا ) بمعنى ان حيثيّته كونه حالَّا كانت بإذنه فلازمه جواز رجوعه إليه ، وإن تعلَّق بقوله ( ره ) ( ضمن ) يعني انه ضمن بإذنه لا ان كون الضمان حالا بإذنه فلازمه أيضا جواز رجوعه إليه فعلى كلا التقديرين لا حاجة إلى قوله ( ره ) : فان فهم إلخ لحجّية ظاهر اللفظ نعم يمكن أن يقال : ان ظاهر الإذن في المقيّد رضاه به مع قيده لا مجردا فعليه يجوز له الرجوع ما لم يعلم عدم رضاه ، لا انّ العلم بالرضا قيد ، واللَّه العالم . ( مسألة 11 ) : هذه المسألة من سنخ المسألة الثانية والتاسعة وقد تقدّم وجهها