مسألة 5 - يجوز اشتراط الخيار في الضمان للضامن والمضمون له ، لعموم أدلَّة الشروط ، والظاهر جواز اشتراط شيء لكلّ منهما كما إذا قال الضامن : أنا ضامن بشرط أن تخيط لي ثوبا ، أو قال المضمون له أقبل الضمان بشرط أن تعمل كذا ، ومع التخلَّف يثبت للشارط خيار تخلَّف الشرط .
مسألة 6 - إذا تبيّن كون الضامن مملوكا وضمن من غير إذن مولاه أو بإذنه وقلنا :
انه يتبع بما ضمن قعد العتق لا يبعد ثبوت الخيار للمضمون له .
مسألة 7 - يجوز ضمان الدين الحالّ حالا ومؤجّلا ، وكذا ضمان المؤجّل حالَّا ومؤجّلا بمثل ذلك الأجل أو أزيد أو أنقص .
[ 1 ] والقول بعدم صحّة الضمان إلَّا مؤجّلا وإنه يعتبر فيه الأجل كالسلم ضعيف كالقول بعدم صحّة ضمان الدين المؤجّل حالا أو بأنقص ( ودعوي ) انه من ضمان ما لم يجب ، كما ترى .
شرح
( مسألة 5 ) : مقتضي كونه من سنخ المعاوضات جواز شرط الخيار وغيره لكل واحد منهما لما أشار إليه الماتن ( ره ) من عموم أدلَّة الشروط ( ودعوي ) عدم جواز جعله استنادا إلى عدم العوضين ، وإنّما العوض من طرف ، والقبول من آخر فهو شبيه الإيقاع ( مدفوعة ) بأنّ الملاك في جواز الشرط هو نقل شيء من شخص إلى آخر مطلقا ، فتأمّل .
( مسألة 6 ) : قد تقدّم عدم صحّة ضمان العبد من دون إذن مولاه في الشرط السادس وقلنا إن ضمانه حينئذ باطل مطلقا ولا يتبع به بعد عتقه ، وكذا إذا تبيّن كونه عبدا فإن الأحكام المذكورة ثابتة لها بما هي لا بعنوان آخر .
( مسألة 7 ) : الظاهر عد الحاجة إلى عنوان هذه المسألة ، لأنّ موضوع صحّة الضمان الَّتي هي معقد إجماعهم ، ضمان الدين ، إلَّا أن يكون المراد بيان إطلاق الحكم لا أصله كما هو الظاهر وكذا لا حاجة إلى نقل القول باعتبار كونه مؤجّلا .
[ 1 ] والظاهر - كما نبّه عليه الماتن رحمه اللَّه - عدم صحّته ، فانّ التعهّد كما يتعلَّق