والفساد .
شرح
كي تصحّ أو غيرها كي تبطل ، ووجه الحكم ، قاعدة أصالة الصحّة في فعل المسلم الشاملة للوضع كما أشرنا إليه في المسألة الرابعة والثلاثين ، وهو الذي ينبغي أن يراد من عنوان المسألة .
وحاصله معلوميّة وقوع أصل المعاملة وإنّما الشك في صحّتها كي لا تحمل على المغارسة أو بطلانها كي تحمل عليها فيحمل على الأوّل ، فلا يكون دوران بين عنوانين صحيح وفاسد كي لا يجري أصالة الصحّة في مثله .
كما استشكله سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس اللَّه إسراره وتبعه جماعة من المعاصرين من الأعاظم فقال في تعليقته ( قده ) ما هذا لفظه :
لا موقع لأصالة الصحّة مع كون الأمر دائرا بين عنوانين أحدهما صحيح والآخر فاسد ، نعم إذا كانا متصرّفين في المغروس بعنوان كونه لهما كانت اليد أمارة على ملكيّتهما وترتّب آثار الصحّة على ما وقع منهما ( انتهى كلامه رفع مقامه ) .
وحاصل ما يمكن أن يجاب عن هذا الاشكال عدم الدوران بين العنوان الصحيح وعدمه فإنّ الصحة غير متوقّفة على كونهما في ضمن عنوان بعد عدم كون المعاملات الصحيحة محصورة كما تقدّم من الماتن ( ره ) .