تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 325

مساهمون:

ص٣٢٥
على تحمله خصوصا على القول بصحة مثله في الإجارة كما إذا قال : ان خطت روميا فبدرهمين وإن خطت فارسيّا فبدرهم . مسألة 18 - يجوز أن يشترط أحدهما على الآخر شيئا من ذهب أو فضّة أو غيرهما مضافا إلى الحصّة من الفائدة ، والمشهور كراهة اشتراط المالك على العامل شيئا من ذهب أو فضّة ومستندهم في الكراهة غير واضح ، كما أنه يتّضح اختصاص الكراهة بهذه الصورة أو جريانها بالعكس أيضا ، وكذا اختصاصها بالذهب والفضّة أو جريانها في مطلق الضميمة ، والأمر سهل . مسألة 19 - في صورة اشتراط شيء من الذهب والفضّة أو غيرهما على أحدهما إذا تلف بعض الثمرة ، هل ينقص منهما شيء أو لا ؟ وجهان ، أقواهما العدم فليس قرارهما مشروطا بالسلامة . نعم لو تلف الثمرة بجميعها أو لم تخرج أصلا ففي سقوط الضميمة وعدمه ؟ أقوال ، ثالثها الفرق بين ما إذا كانت للمالك على العامل فتسقط وبين العكس فلا تسقط ، رابعها
شرح
في القدر الجامع مع المشترك دون الزّائد ، والناقص أوجهها الوسط ، وببالي انّه تقدّم نظيرها في الإجارة وقلنا : أنّ الوجه في البطلان ليس هو الجهالة كي يجاب بعدمها وعدم الغرر ، بل نفس التعليق ، والعجب من الماتن رحمه اللَّه انه علَّق الحكم في المسألتين السابقتين ، بعدم وجود الغرر ولم يقطع به مع أنّ احتمال الغرر فيها غاية البعد ، وهنا حكم بالصحة معلَّلا بعدم الغرر مع انّه هنا أقرب ولم يقطع منه هناك لعدم معلوميّة كونه يسقيه بالناضح أو السيح فلا يعلمان ما يحصل لهما بخلاف السابقتين لمعلوميّة الحصّة مشاعا في كلّ واحد . ( مسألة 18 ) : تقدّم الكلام فيها في المسألة الخامسة من كتاب المزارعة . ( مسألة 19 ) : تقدّم الكلام في جواز اشتراط شيء على أحدهما وعدم اشتراط لزومه على بقاء الحاصل سالما في المسألة الخامسة من كتاب المزارعة . وأمّا قوله رحمه اللَّه : نعم لو تلف الثمرة بجميعها إلخ فظاهره وجود الأقوال