تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
[ 1 ] نعم لو أبقي العامل من العمل عليه واشترط كون الباقي على المالك ، فإن كان ممّا يوجب زيادة الثمرة فلا إشكال في صحّته وإن قيل بالمنع من جواز جعل العمل على المالك ولو بعصا منه وإلَّا كما في الحفظ ونحوه ففي صحّته قولان أقواهما الأوّل . [ 2 ] وكذا الكلام إذا كان إيقاع عقد المساقاة بعد بلوغ الثمر وعدم بقاء عمل الا مثل الحفظ ونحوه وإن كان الظاهر في هذه الصورة عدم الخلاف في بطلانه كما مرّ . مسألة 11 - إذا خالف العامل فترك ما اشترط عليه من بعض الأعمال ، فإن لم يفت وقته فللمالك إجباره على العمل وإن لم يمكن فله الفسخ وإن فات وقته فله الفسخ بخيار تخلَّف الشرط . وهل له أن لا يفسخ ويطالبه بأجرة العمل بالنسبة إلى حصّته بمعنى أن يكون مخيّرا بين الفسخ وبين المطالبة بالأجرة ؟ وجهان ، بل قولان أقواهما ذلك . ( ودعوي ) انّ الشرط لا بفيد تمليك العمل المشروط لمن له على وجه يكون من أمواله
شرح
[ 1 ] ( ثانيهما ) قوله ( ره ) : نعم لو أبقي العامل شيئا وحاصل مرامه رحمه اللَّه أنّ تقسيم العمل يتصوّر على أنحاء - بعد بطلان العقد ان جعل جميعه على المالك ( منها ) جعله لكلّ منهما بحيث يؤثر العمل الذي على العامل في ازدياد الثمر وهو صحيح بلا اشكال ( ومنها ) كونه مؤثّرا لو جعل العمل الموصوف على كلّ واحد منهما ، وهو أيضا صحيح كذلك ( ومنها ) عكس الأوّل بأن يكون عمل المالك مؤثّرا دون العامل فقد قوي الماتن ( ره ) صحّته أيضا لكن الظاهر كونه بمنزلة العقد بعد بلوغ الثمر إلى حدّ لا يوجب باقي الأعمال زيادة فيها ، لكن تقدّم في المسألة الأولى ، وكذا في الشرط الثامن ما فيه من الاشكال وقلنا هناك بعدم الصحّة فيما إذا لم يحتج إلى السقي . [ 2 ] ( ثالثها ) حكمها إذا كان إيقاعها بعد بلوغ الثمر إلخ والظاهر - كما ذكرنا - كفاية تأثير السقي في الجملة ولو في بقاء الثمرة . ( مسألة 11 ) : إذا خالف العامل ، فمقتضى القاعدة العامّة المقتضية للزوم