تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
شرح
( ثانيها ) التعبير بالحرز ، مثل ما رواه الشيخ ( ره ) بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض أصحابه ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : انّ لنا أكره فنزارعهم فيقولون قد حرزنا ( 1 )( 1 ) الحرز هو الذي يسمّيه أهل المدينة الخرص ( الخلاف للشيخ ره ) .هذا الزرع بكذا وكذا فأعطونا ونحن نضمن لكم أن نعطيكم حصّته على هذا الحرز ، قال : وقد بلغ ؟ قلت : نعم ، قال : لا بأس بهذا ، قلت : فإنّه يجيء بعد ذلك فيقول لنا : انّ الحرز لم يجيء كما حرزت قد نقص ، قال : فإذا زاد يردّ عليكم ، قلت : لا ، قال : فلكم أن تأخذوه بتمام الحرز كما انّه إذا زاد كان له كذلك إذا نقض ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 10 حديث 4 من أبواب بيع الثمار .. والظاهر انّ المراد من الحرز - بقرينة السؤال عن البلوغ - هو الخرص وكأنّه أريد منه الحفظ وأريد في المقام حفظ حدّ البالغ من الثمر . ( ثالثها ) التعبير بالبيع ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) ، عن عليّ بن إبراهيم عن أبيه ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام في رجل قال لآخر : يعني ثمرة نخل هذا الَّذي فيها ، بقفيز من تمر أو أقل أو أكثر يسمّي ما شاء فباعه فقال : لا بأس به ، وقال : التمر والبسر من نخلة واحدة لا بأس به ، فأمّا أن يخلط التمر العتيق أو البسر فلا يصلح ، والزبيب والعنب مثل ذلك ( 3 )( 3 ) الوسائل باب 6 حديث 1 من أبواب بيع الثمار .. ( رابعها ) التعبير بالتقويم ، مثل ما رواه الكليني ( ره ) عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، قال : أخبرني أبو عبد اللَّه عليه السلام انّ أباه حدثه أنّ رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله أعطى خيبر بالنصف أرضها ونخلها ، ولما أدركت الثمرة بعث عبد اللَّه بن رواحة فقوّم عليه قيمة ، وقال لهم أما أن تأخذوه وتعطيني نصف الثمرة ( الثمن خ ل ) وأمّا أعطيكم نصف الثمرة