شرح
يستفاد من تعليقة الآية المرجع الديني الأصبهاني ( 1 )( 1 ) قال ( قده ) : الظاهر انّ ما يقع في الخارج من هذه المعاملة وما هو المتعارف منها على نحوين ( أحدهما ) ما يشبه إجارة الأملاك بأن يقع المعاملة على الأرض للزراعة بحصّة من حاصلها فتكون الحصّة لأجرة الأرض ، ( والثاني ) ما يشبه إجارة النفس وتقبّل بعض الأعمال كالخياطة ونحوها فيقع المعاملة بين صاحب الأرض والزارع بأن يزرع أرضه ويصلحها بحصّة من الحاصل فتكون الحصّة بمنزلة أجرة العمل ( انتهى موضع الحاجة ) .المتوفى 1365 من الهجرة القمريّة قدس سرّه ، لأنها رفع اليد عن منافع الملك في مقابل مال الإجارة لا في مقابل منافعه ، نعم قد يتصادقان ، بخلاف المقام فانّ الرفع من الجانبين ، فكونها من باب الشركة في الأموال أقرب منه إلى الإجارة ، بل هو المتعيّن ولو قلنا باشتراط كون البذر من المالك فضلا عمّا إذا لم نقل كما هو الأصحّ .
( فما ) أفاده سيّدنا الأستاذ الآية البروجردي ( قدس سرّه ) ( 2 )( 2 ) المتوفّى سنة 1380 من الهجرة القمريّة .في تعليقته ، في غاية الجودة والمتانة قال - عند قول الماتن رحمه اللَّه : وهي المعاملة إلخ ، ما هذا لفظه :
هذا من شرح الاسم ، وأمّا ماهيّتها فهل هي من سنخ المشاركات أو المعاوضات ، وعلى الثاني فهل هي تمليك حصّة من منفعة الأرض من الزارع بحصّة من عمله مع اشتراط كون الحاصل فيهما بنسبة الحصّتين حتّى تكون من إجارة الأرض بالعمل مطلقا ، ( أو ) هي تمليك تمام منفعة الأرض من الزارع بحصّة من الحاصل فيما إذا كان البذر من الزارع ، ( أو ) تمليك الزارع تمام عمله من المالك بحصّة منه فيما كان البذر من المالك حتّى تكون تارة من إجارة الأرض ، وأخرى من إجارة النفس لعين معدومة فعلا غير معلومة الوجود والكميّة