تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 200

مساهمون:

ص٢٠٠
مسألة 7 - العامل أمين فلا يضمن التلف ما لم يفرط أو يتعدّى . مسألة 8 - عقد الشركة من العقود الجائزة فيجوز لكلّ من الشريكين فسخه . [ 1 ] لا بمعنى أن يكون الفسخ موجبا للانفساخ من الأوّل أو من حينه بحيث تبطل الشركة ، إذ
شرح
مال نفسه فيكفي عدم المفسدة أو كونه أمينا كوليّ القصر فيعتبر المصلحة ، لكن عليه يكفي وجودها في نفس تبديل عين بعين ولو لم يكن في نفس هذا التبديل منفعة ، وهذا . ولكن الظاهر عدم اعتبار وجود المصلحة في المقيس عليه فضلا عن المقيس كما اختاره جماعة من المحقّقين ، منهم شيخنا المحقّق الأنصاري قدس سرّه في بحث الولاية على التيمّم ، مع أن المقام ليس من الأمارات الصرفة ، بل إطلاق الإذن يقتضي كونه بمنزلة نفسه ، بل هو من سنخ الوكالة كما تقدّم في المضاربة ، فالأقوى كفاية عدم المفسدة ، واللَّه العالم . ( مسألة 7 ) : يدلّ على كون العامل أمينا - مضافا إلى عمومات أدلَّة الأمانات والإستيمانات ، واستفادة الأمانة من خصوص أخبار المضاربة - خصوص قوله عليه السّلام في خبر الحسين بن المختار ( 1 )( 1 ) لاحظ الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشركة .الآتي : إنما اشتركا بأمانة اللَّه . ( مسألة 8 ) : قال في التذكرة : الشركة عقد جائز من الطرفين وليست من العقود اللازمة بالإجماع ( انتهى ) والسرّ فيه بقاء السلطنة على الأموال كالحدوث ، ومجرّد إذنه في التصرّف لا يوجب سقوطها ، بل حقيقتها نوع وكالة . لكن يمكن أن يقال : أنّ مرجعها إلى المعاوضة بين الربحين فيكون من العقود المعاوضيّة ، والأصل فيها اللَّزوم كما تقدّم بيانه في المضاربة . [ 1 ] ولعلَّه المراد ممّا ذكره الماتن رحمه اللَّه من قوله : ( لا بمعنى أن يكون الفسخ