تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
مسألة 6 - إذا اشترطا في ضمن العقد كون العمل من أحدهما أو منهما مع استقلال كلّ منهما أو انضمامهما فهو المتبع ولا يجوز التعدّي . [ 1 ] وإن أطلقا لم يجز لواحد منهما التصرّف بإذن الآخر ، ومع الإذن بعد العقد أو الاشتراط فيه ، فإن كان مقيّدا بنوع خاصّ من التجارة لم يجز التعدّي عنه ، وكذا مع تعيين كيفيّة
شرح
فلك نصف الربح ، وإن كانت وضيعة فليس عليك شيء ؟ فقال لا أرى بهذا بأسا إذا طابت نفس صاحب الجاريّة ( 1 )( 1 ) الوسائل باب 1 حديث 8 من كتاب الشركة .. ودلالته على المدّعي وإن كانت واضحة الَّا انه معارض بما دلّ على اشتراكهما في الرّبح والخسران هذا مضافا إلى كون مضمونه على خلاف الأصل ويؤيّده خبر هشام بن سالم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يشارك في السلعة ؟ قال : ان ربح فله ، وإن وضع فعليه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 1 حديث 1 من كتاب الشركة .. وكذا يؤيّده خبر داود الأبزاري المتقدّم ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 1 حديث 3 من كتاب الشركة .. ( مسألة 6 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها حكمين ( أحدهما ) جواز اشتراط العمل منهما أو من أحدهما استقلالا أو بالتبع ، والوجه فيه عدم دخالة عملهما معا في تحقّق عنوان الشركة ، إذ ليس المراد الشركة في العمل ، بل في المال فقط وتملك الرّبح أيضا تابع للمال فلا اشكال ، ومقتضي أدلَّة وجوب الوفاء بالشروط والوفاء بالعقود عدم جواز عمل من لم يشترط له ذلك حين العقد لاحتمال الخسران وعلى تقدير الرّبح ، فالمفروض عدم كونه داخلا في متعلَّق العقد ، ولذا قال الماتن رحمه اللَّه : ( ولا يجوز التعدّي ) . [ 1 ] ( ثانيهما ) عدم جواز التصرّف من دون إذن كلّ واحد منهما مع الإطلاق و