خاصّة وإن كان مطلقا فاللازم الاقتصار على المتعارف من حيث النوع والكيفيّة ويكون حال المأذون حال العامل في المضاربة فلا يجوز البيع بالنسبة بل ولا الشراء بها .
[ 1 ] ولا يجوز السفر بالمال وإن تعدّي عمّا عيّن له أو عن المتعارف ضمن الخسارة والتلف .
[ 2 ] ولكن يبقى الإذن بعد التعدّي أيضا ، إذ لا ينافي الضمان بتمامه .
والأحوط مع إطلاق الإذن ملاحظة المصلحة وإن كان لا يبعد كفاية عدم المفسدة .
شرح
ذلك لأنه مفهوم الشركة حيث إن له حقا في تحصيل الرّبح وعدمه ، مع انّ المال بعينه باق في ملك كلّ واحد ، فلا يجوز التقلب فيه بدون إذن فحينئذ يتبع كيفيّة الإذن ، كما بيّنه الماتن رحمه اللَّه ، ومع الإطلاق يقتصر على ما يحصل مع الرّبح بالأسباب المتعارفة وإن كان يجوز للمالك نفسه غيره أيضا ، نظير مال المضاربة ، بل هو عينه بمعنى ، فان كلّ واحد منهما للمالك بالنسبة إلى الزائد على حصّته .
[ 1 ] نعم الظاهر الاشكال هنا في عدم جواز السفر وإن استشكلنا هناك حيث انّ عنوان المضاربة مأخوذ فيه الضرب في الأرض ، بخلاف عنوان الشركة .
[ 2 ] نعم يبقى الإشكال في قوله : ولكن يبقى الإذن ( إلى قوله ) بقائه فإنه مبنيّ على كون البقاء في المضاربة على القاعدة فلو كان قد خرج بالنصّ فاللازم الاكتفاء بمورده كما هو مختار الماتن رحمه اللَّه كما نصّ عليه في المسألة الخامسة من كتاب المضاربة وإن قوينا كون الحكم على طبق القاعدة ولكن يبقى الاشكال على الماتن رحمه اللَّه حينئذ إلَّا أن يقال يفهم العرف عدم الفرق بل سمعت ان سنخ المضاربة والشركة من واد واحد ، وهو الإذن في التجارة مع الاشتراك في الرّبح ، غاية الأمر انّ الرّبح في الأوّل يقابل مع عمل الآخر فقط وفي الثاني معه ، ووجود المال مضافا إلى إمكان إطلاق بعض أخبرا تلك المسألة بحيث يشمل المقام فراجع المسألة المشار إليها .
وأمّا قوله ( ره ) : والأحوط إلخ فالظاهر أن منشأ الحكم في انّه هل هو بمنزلة