مسألة 12 - تبطل الشركة بالموت ، والجنون ، والإغماء ، والحجر بالفلس أو السفه بمعنى أنّه لا يجوز للآخر التصرّف وأمّا أصل الشركة فهي باقية .
[ 1 ] نعم تبطل أيضا ما قرّراه من زيادة أحدهما في النماء بالنسبة إلى ماله أو نقصان الخسارة كذلك إذا تبيّن بطلان الشركة فالمعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة ويكون الرّبح على نسبة المالين لكفاية الإذن المفروض حصوله .
[ 2 ] نعم لو كان مقيّدا بالصحّة تكون كلَّها فضوليّا بالنسبة إلى من يكون إذنه مقيّدا ، ولكلّ منهما أجرة مثل عمله بالنسبة إلى حصّة الآخر إذا كان العمل منهما وإن كان من أحدهما فله أجرة مثل عمله .
مسألة 13 - إذا اشترى أحدهما متاعا وادّعى انّه اشتراه لنفسه فإنّه يقدّم وادّعي الآخر انّه اشتراه بالشركة فمع عدم البيّنة ، القول قوله مع اليمين ، لأنّه أعرف بنيّته ، كما انّه كذلك لو ادّعي انّه اشتراه بالشركة وقال الآخر انّه اشترط لنفسه فإنّه يقدّم قوله أيضا ، لأنّه
شرح
( مسألة 12 ) : يعرف وجهها قبولا وردّا ممّا ذكرنا في الثامنة طابق النعل بالنعل .
[ 1 ] فيكون قوله ( ره ) : ( نعم تبطل أيضا ( أي الشركة ) ما قرّراه من زيادة أحدهما إلخ ) محلّ اشكال كما مرّ نظيره عند قول الماتن ( ره ) : ( وإذا أوقعا الشركة إلخ ) وقلنا بعدم الفرق فراجع .
[ 2 ] وقوله ( ره ) : ( نعم لو كان مقيّدا ( أي الأذن ) وقوله ( ره ) بالصحّة ) أي بصحّة عقدها إلى زمان القسمة وقوله ( ره ) : ( تكون كلَّها فضوليّا ) بمعنى ان كلّ المعاملات الواقعة بعد عروض أسباب البطلان من الجنون إلخ ووجه هذه الأحكام واضح ، واللَّه العالم .
( مسألة 13 ) : قد تقدّم نظيرها في المسألة الثامنة والخمسين من كتاب المضاربة وقلنا هناك بأنّ في المسألة وجوها ثالثها التحالف ظاهرا فيحكم