مسألة 9 - لو ذكرا في عقد الشركة أجلا لا يلزم فيجوز لكلّ منهما الرجوع قبل انقضائه إلَّا أن يكون مشروطا في ضمن عقد لازم فيكون لازما .
مسألة 10 - لو ادّعى أحدهما على الآخر الخيانة أو التفريط في الحفظ فأنكر ، عليه الخلف مع عدم البيّنة .
مسألة 11 - إذا ادّعى العامل التلف قبل قوله مع اليمين ، لأنّه أمين .
شرح
الرجوع كما في غير هذه الصورة .
( مسألة 9 ) : مقتضي ما ذكرنا تبعا للماتن ( ره ) - من انّ جوازها ليس على حدّ جواز سائر العقود الجائزة - لزوم الأجل في الجملة ولو فيما له بمعنى جواز الرجوع ولو قبل انقضائه ، ولعلَّه ظاهر الماتن رحمه اللَّه أيضا حيث قال : فيجوز الرجوع إلخ ولم يقل : فيجوز الفسخ .
وأمّا قوله ( ره ) : إلَّا أن يكون مشروطا إلخ فقد تقدّم نظيره في المسألة الثانية من المضاربة وقلنا بعدم تأثير الشرط في اللزوم في ضمن العقود الجائزة .
( مسألة 10 ) : لا شبهة في أن كلّ واحد منهما أمين في مال الآخر ، ومقتضي القاعدة عدم سماع إنكار الخيانة من كلّ منهما بلا بيّنة وللعموم وخصوص خبر الحسين بن المختار - المنقول في التهذيب - قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام :
الرجل يكون له الشريك فيظهر عليه انه قد أختان شيئا إله أن يأخذه منه مثل الذي أخذ من غير أن يبيّن له ؟ فقال : شوه ( 1 )( 1 ) شوه قبح الخلقة ( إلى أن قال ) : وشه شه كلمة استقذار واستقباح ( مجمع البحرين ) .، إنما اشتركا بأمانة اللَّه ، وإني لأحبّ له أن رأى شيئا من ذلك أن يستر عليه ، وما أحبّ أن يأخذ منه شيئا بغير علمه ( 2 )( 2 ) الوسائل باب 5 حديث 1 من كتاب الشركة ..
( مسألة 11 ) : قد أشار الماتن رحمه اللَّه إلى وجهها ، فلا نعيد .