[ 1 ] ثم إن الشركة قد تكون في عين ، وقد تكون في منفعة ، وقد تكون في حقّ .
[ 2 ] وبحسب الكيفيّة ، أمّا بنحو الإشاعة ، وأمّا بنحو الكلَّي في المعيّن .
شرح
بغير العقد وإلَّا فمعه تكون واقعية كما صرّح به رحمه اللَّه في القسم السابع وهي المسمّاة بالشركة العقديّة وهي الَّتي عقد لها الأصحاب بابا مستقلا وذكروا باقي أقسامها استطرادا كما يؤيّده ذكره في رديف العقود .
[ 1 ] ( الثاني ) تقسيمها باعتبار متعلَّقها المستفاد من قوله : ثمّ انّ الشركة ( إلى قوله ) :
في حق ، ولم يذكر رحمه اللَّه لها مثالا أمّا العين فواضح كالأعيان الموروثة لعدّة ورّاث .
وأمّا المنفعة فكإستيجار اثنين عين معيّنة بعقد واحد في مدّة معيّنة فينتقل منافعها إليهما وكذا لا تهاب لهما أو إرث المنفعة كذلك .
وأمّا الحق فكاجتماع اثنين فصاعدا في التحجير أو ثبوت حقّ الشفعة في شركاء ثلاث باع أحدهم نصيبه من رابع بناء على ثبوت حقّ الشفعة للزائد على شريكين وكالرّهن عند اثنين وكالحقوق القابلة للإرث كحق الخيار والقذف والقصاص ونحوها .
[ 2 ] ( الثالث ) تقسيمها بحسب الكيفيّة المستفاد من قوله ( ره ) ( وبحسب الكيفيّة ( إلى قوله ) : في المعيّن ) ، ولم يذكر أيضا مثالا لها أمّا الإشاعة فواضح مثل الجزء المشاع أو استيجاره كالنصف أو الثلث ونحوهما وأمّا الكلَّي في المعيّن كشراء اثنين في عقد واحد قفيزا من صبرة معينة ، والظاهر إرادة أمثال هذا من باب المثال لا انّ المراد انّ نفس كونه كليّا من أقسام الشركة فلا يرد عليه ما أورده بعض الأعاظم ( 1 )( 1 ) المحقّق الأصولي المعروف في زمانه الآقا ضياء الدين العراقي قدس سرّه .من مقاربي عصر الماتن ( ره ) بقوله ( قده ) : ( جعل الكلَّي المزبور من أقسام الشركة ممنوع ) .