[ 1 ] وهي ( أمّا ) واقعيّة قهريّة في المال أو الحقّ الموروث ، ( وأمّا ) واقعيّة اختياريّة من غير استناد إلى عقد ، كما إذا أحيى شخصان أرضا مواتا بالاشتراك ، أو حفر بئرا أو اغترفا ماء أو اقتلعا شجرا .
( وأمّا ) ظاهريّة قهريّة كما إذا امتزج مالهما من دون اختيارهما ولو بفعل أجنبيّ بحيث لا يتميّز أحدهما من الآخر ، سواء كانا من جنس واحد كمزج حنطة بحنطة أو جنسين كمزج دقيق الحنطة بدقيق الشعير أو دهن اللَّوز بدهن الجوز أو الخلّ بالدبس .
( وأمّا ) ظاهريّة اختياريّة كما إذا مزجا باختيارهما لا بقصد الشركة ، فإنّ مال كلّ منهما في الواقع ممتاز عن الآخر ، ولذا لو فرض تميزهما اختصّ كلّ منهما بماله ، وأمّا الاختلاط مع التميز فلا يوجب الشركة ولو ظاهرا ، إذ مع الاشتباه مرجعه الصلح القهري أو القرعة .
( وأمّا ) واقعيّة مستندة إلى عقد غير عقد الشركة كما إذا ملكا شيئا واحدا بالشراء أو الصلح أو الهبة أو نحوهما .
( وأمّا ) واقعيّة منشأة بتشريك أحدهما الآخر في ماله كما إذا اشتري شيئا فطلب منه شخص أن يشركه فيه ويسمّي عندهم بالتشريك وهو صحيح لجملة من الأخبار .
( وأمّا ) واقعيّة منشأة بتشريك كلّ منهما الآخر في ماله ويسمّي هذا بالشركة العقديّة ، ومعدود من العقود .
شرح
لا خلاف بينهم في جواز الشركة ( انتهى ) ، نعم وقع الخلاف فيما فيه تجوز كما يأتي إن شاء اللَّه تعالى .
[ 1 ] وأمّا أقسامها فقد قسّمها باعتبارات أربعة إلى أقسام ( الأوّل ) تقسيمها باعتبار أقسامها إلى ثمانية المستفادة من قوله ( ره ) ، وهي ( أمّا ) واقعيّة ( إلى قوله ) : من العقود ، وجعل الأقسام بهذا الاعتبار قسمين عقديّة واقعيّة وهي الثلاثة الأخيرة ، وغير عقديّة واقعيّة وهي الأوّلان ، وظاهريّة وهي الاثنان ، بعدهما وجعل كلّ واحد من العقديّة وغيرها اختياريّة وغير اختياريّة ، والظاهر أن المراد من الظاهريّة كون المال أوّلا متميّزا عن الآخر ثم حصل الامتزاج أمّا قهرا أو اختيارا