[ 1 ] أو علم بعدم وجوده في تركته مع العلم ببقائه في يده بحيث لو كان حيّا أمكنه الإيصال إلى المالك .
شرح
كما كان سيّدنا الأستاذ الأكبر الآية البروجردي قدس سرّه يقرره - على ما هو ببالي في أثناء البحث في كتاب الغصب بمعنى انه يخاطب : أيّها المالك مالك باق وموجود على يد الغاصب فأيّ زمان ومكان شئت أن تأخذه أخذته .
فعلى الأول ، فالمفروض موته فلا تكليف ، وكون يد المورث عين يد الوارث ، أول الكلام ( وعلى الثاني ) فلا بدّ أن يرجع معناه إلى أن لصاحب المال ان يأخذ ماله من اليد الَّتي أخذته بمعنى ان الشرع اعتبره موجودا على اليد فكلما أراد المالك ان يأخذه فكأنه يأخذه منه ، والمفروض عدم بقائه ، والحاصل ان كونه دينا أو مشمولا لليد متوقّف على الإحراز المشكوك فعدم الضمان أوجه .
[ 1 ] ( ثانيتها ) علمه بعدم وجوده في التركة مع علمه ببقاءه في يده إلى حين الموت بحيث لو فرض حياته لقدر على ردّه .
والظاهر أنّها أوضح إشكالا في الحكم بالضمان لأنّه في السابقة لا يعلم بوجوده في التركة ، وفي هذه يعلم بعدم الوجود فلم يبق إلا دعوى عموم اليد أو صدق الدين بمجرّد الوجود ، وهكذا الكلام في دعوي دلالة وجوب ردّ الأمانة .
وأمّا خبر السكوني فلا دلالة فيه على الصورتين ، لأنّ المفروض وجود مال المضاربة عنده ( أمّا ) بالتفصيل أو بالإجمال ، وفي الثاني حكم بأنه أسوة الغرماء لأن المفروض فيها عدم علمه بوجوده في تركته كما في الأولى ، وعلمه بعدم وجوده كما في الثانية وأين هو من قوله عليه السلام : ( من يموت وعنده مال المضاربة ) فإنه دالّ على فرض وجوده فهو على خلاف المطلوب أدلّ كما نبّه عليه بعض مقاربي العصر قدس سرّه ( 1 )( 1 ) وهو المرجع الديني العام الآية السيّد أبو الحسن الأصفهاني المتوفى سنة 1365 من الهجرة القمريّة النبويّة ..