تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 153

مساهمون:

ص١٥٣
مسائل ( الأولى ) إذا كان عنده مال المضاربة فمات ، فان علم بعينه فلا اشكال ، وإلَّا فإن علم بوجوده في التركة الموجودة من غير تعيين فكذلك ويكون المالك شريكا مع الورثة بالنسبة ، ويقدّم على الغرماء ان كان الميّت مديونا لوجود عين ماله في الشركة ، وإن علم بعدم وجوده في تركته ولا في يده ولم يعلم أنّه تلف بتفريط أو بغيره أو ردّه على المالك فالظاهر عدم ضمانه ، وكون جميع تركته للورثة وإن كان لا يخلو عن اشكال ، بمقتضى بعض الوجوه الآتية .
شرح
مسائل ( الأولى ) قد ذكر الماتن رحمه اللَّه فيها أحكاما ( أحدها ) تعيّن مال المضاربة - إذا مات وهو عنده - للمالك ( ثانيها ) وجوده في تركته على نحو الاجمال ، وحكمه حينئذ بوجوب ردّه بمقداره إلى المالك ، ووجوب تقديمه على سائر الغرماء لو كانوا ، فانّ رد مال المضاربة ليس من باب الدين ليضرب مع الغرماء ، بل من باب ردّ الأمانات إلى أهلها ( ثالثها ) عدم العلم بوجوده لا تفصيلا ولا إجمالا ، ودار الأمر - بعد علم الوارث بأنه كان عنده - بين ردّه أو إتلافه بتفريط أو تلفه ، فهل يجب عليه ردّه واستصحابا لبقائه أم لا ؟ لأصالة البراءة
مدارك العروة — صفحة 153 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي