[ 1 ] نعم لو قلنا : انّ العامل يملك الربح أوّلا بلا توسّط ملكيّة المالك بالجعل الأوّلي حين العقد وعدم منافاته لحقيقة المعاوضة لكون العوض من مال المالك ، والمعوّض مشتركا بينه وبين العامل - كما هو الأقوى ، لا يبقى اشكال ، فيمكن أن يقال : بصحّته مضاربة ، وملكيّة العامل حصّته من نفس العبد على القول بعدم السراية وملكية عوضها ان قلنا بها .
شرح
عدمه ، ومجرّد بقاء الرّبح فقط آنا ما لفرض الملكيّة أو تحقّقها في زمان ثم أفنائها غير مجرد فدعوى عدم الدليل على إمكان التقليب في كل جزء من مال المضاربة كما في الجواهر كما ترى ، إذ المفروض عدم إمكان التقليب في شيء منه ، غاية الأمر حصول الفصل في انعتاق أجزاء العبد .
[ 1 ] وأمّا ما ذكره الماتن رحمه اللَّه من عدم بقاء الاشكال بناء على ملك العامل للحصّة بلا توسّط كما قرّرناه مرارا ، وقلنا : انّه الحق فلا يدفع به اشكال المقام ، فان بقاء رأس المال بعد الشراء مأخوذ في حقيقة المضاربة فمجرّد وجود الرّبح المشترك لا يصح ذلك .
نعم الظاهر عدم الإشكال في بقاء القراض إذا فرض بقاء رأس المال زائدا على ثمن العبد عند العامل ، إذ مجرّد التبعيض في التلف أو الإتلاف لا يوجب البطلان رأسا ، وإلَّا لزم البطلان في كل مورد يخسر العامل وهو كما ترى فتحصّل أنّ ما ذكره في الشرائع وجعله الوجه وكذا في المختلف وثاني الشهيدين وغيرهم هو الأوجه .
قال في الشرائع : إذا اشتري من ينعتق على ربّ المال ، فإن كان بإذنه صحّ وينعتق ، فان فضل المال عن ثمنه شيء كان الفاضل قراضا ولو كان في العبد المذكور فضل ضمن ربّ المال حصّة العامل من الزيادة ، والوجه الأجرة ( انتهى موضع الحاجة ) وهو حسن .
هذا كلَّه مع الإذن سابقا أو لاحقا .