شرح
« فَما رَبِحَتْ تِجارَتُهُمْ وما كانُوا مُهْتَدِينَ » ( 1 )( 1 ) البقرة / 16 .. « وإِذا رَأَوْا تِجارَةً أَوْ لَهْواً » ( 2 )( 2 ) الجمعة / 11 .. « قُلْ ما عِنْدَ الله خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ ومِنَ التِّجارَةِ » ( 3 )( 3 ) الجمعة / 11 .- وغيرها ممّا أطلق عليه التجارة الدنيويّة كالأولين أو الأخرويّة كالأخيرين ، بل التجارة الأخرويّة حقيقة التجارة ، لكن مع ذلك ، الظاهر انصرافها عنها في أمثال المقام بنظر العرف لكثرة استعمال لفظ التجارة في الدنيويّة في الآيات والأخبار ، مثل قوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً حاضِرَةً تُدِيرُونَها بَيْنَكُمْ » ( 4 )( 4 ) البقرة / 282 .، وقوله تعالى : « إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ » ( 5 )( 5 ) النساء / 29 .، وقوله عزّ وجل : « وتِجارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسادَها » ( 6 )( 6 ) التوبة 24 .، وقوله عز من قائل :
« رِجالٌ لا تُلْهِيهِمْ تِجارَةٌ ولا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ الله » ( 7 )( 7 ) النور / 37 .، وأمّا الأخبار فأكثر من أن تحصى ، هذا .
وأمّا ما يظهر من المحقّق في الشرائع وتبعه جماعة من عدم ثبوت الحصّة للعامل حتّى في صورة فرض وجود الرّبح حين الشراء تمسّكا بعدم كونه عمل المضاربة الَّتي اعتبر فيها إمكان تقليب المال للربح ، ( ففيه ) ان المعتبر فيها إمكان الشراء ولو دفعة بقصد تحقّق الرّبح ولو بالنسبة إلى العامل والمفروض حصوله ، وأمّا الانعتاق فهو حكم شرعيّ تعبّدي من تغليب العتق يحكم به بالسراية ، لا