تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
[ 1 ] وأمّا المهر فإن كان ذلك بعد الدخول فلا سقوط ، وإن كان قبله فيمكن أن يدّعي عدم سقوطه أيضا بمطلق المبطل ، وإنما يسقط بالطلاق فقط . مع انّ المهر كان لسيّدها لا لها ، وكذا لا وجه للقول الثاني بعد أن كان الشراء المذكور على خلاف مصلحتها ، لا من حيث استلزم الضرر المذكور ، بل لأنّها تريد زوجها لأغراض أخر والإذن الذي تضمنه العقد منصرف عن مثل هذا . [ 2 ] وممّا ذكرنا ظهر حال ما إذا اشتري العامل زوجة المالك فإنّه صحيح مع الإذن السابق
شرح
اختاره الماتن ( ره ) من الثالث وقد إشارة إلى وجهه ووجه عدم صحّة الأولين فلا نعيد . [ 1 ] نعم ما قيل في ضمان المهر على العامل لكونه السبب في سقوطه ، ففيه أوّلا استناد السقوط إليها بالإجازة ، وثانيا عدم السقوط بعد الدخول لاستقراره فهو كالدين ، بل هو هو ، وأمّا قبله فالظاهر أنه من قبيل السالبة بانتفاء الموضوع ، فان المهر إنما يثبت للزوجة والمفروض صيرورته ملكا لها ، فعلى تقدير ثبوته فهو إنّما هو على سيّده لا عليه بمعنى انه لو لم يصر مملوكا لها كان المهر له على سيّده فلا إضرار بالنسبة إلى المرأة المالكة بقاء المهر بعد انعتاقه أيضا بناء على ثبوته بمجرّد العقد وانتصافه بمطلق المزيل للعلاقة طلاقا كان أم غيره ، وإلا فليس هنا مهر أصلا ، هذا ولكن الجواب الحقيقي ، هو الأوّل ، واللَّه العالم . وممّا ذكرنا يظهر انه لو جعل بدل قول الماتن رحمه اللَّه : ( مع انّ المهر كان لسيّدها لا لها ) قوله ( ره ) : ( مع أنّ المهر كان على سيّده لا عليه ) كان أولى يعني يمكن بقاء الحكم حينئذ أيضا . وقد يحتمل كون المفروض ان العامل أيضا مملوك لكنه خلاف قوله رحمه اللَّه - في عنوان المسألة - : لو كان المالك في المضاربة امرأة إلخ فإن ظاهره استقلالها في الملك لا المأذونة من قبل المالك كما لا يخفي . [ 2 ] ( ثالثها ) شرائه زوجة المالك موجب لبطلان الزوجيّة مع ثبوت أجرة المثل
مدارك العروة — صفحة 120 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي