تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 119

مساهمون:

ص١١٩
[ 1 ] وإلا ففي المسألة أقوال ، البطلان مطلقا للاستلزام المذكور فيكون خلاف مصلحتها ، والصحّة كذلك ، لأنه من أعمال المضاربة المأذون فيها في ضمن العقد ، كما إذا اشتري غير زوجها ، والصحّة إذا أجازت بعد ذلك ، وهذا هو الأقوى ، إذ لا فرق بين الإذن السابق والإجازة اللاحقة فلا وجه للقول الأول ، مع أن قائله غير معلوم ، ولعلَّه يقول : بعدم صحّة الفضولي إلا فيما ورد دليل خاصّ ، مع أن الاستلزام المذكور ممنوع ، لأنها لا يستحق النفقة إلا تدريجا ، فليست هي مالا لها قوّته عليها وإلَّا لزم غرامتها على من قتل الزوج .
شرح
كان قوله ( ره ) : ( وإن استلزم الضرر إلخ ) موهما للخلاف بأنه يكون المراد ضمان سقوط المهر والنفقة . [ 1 ] ( ثانيها ) ما إذا كان الشراء بدون الإذن فهل البيع صحيح ( 1 )( 1 ) في ئع قيل وفي المسالك والجواهر لم نعرف قائله .مطلقا أم غير ( 2 )( 2 ) في ئع أشبه .صحيح مطلقا أم تفصيل ( 3 )( 3 ) عن ثاني المحققين والشهيدين واختاره في الجواهر ناسبا إلى من ذكرنا عنه القول الثاني .؟ أقوال وجه الأوّل إطلاق الأدلَّة ، والمفروض انه لا ضرر على المرأة من ناحية عقد المضاربة فإنه حكم شرعيّ تعبّدي . ووجه الثاني كونه على خلاف مصلحة المالك حيث أنّ الحكم بالصحّة موجب لانتفاء رأس المال وسقوطه عن الانتفاع به ، مع ثبوت المهر والنفقة حينئذ . لكن لا يخفي عدم اقتضائه البطلان حيث لا يقبل الإذن اللاحق ، لأنّ المفروض اجتماع شرائط الصحّة غير ما هو متعلَّق بالمالك من الإذن فإذا إذن فلا مانع في تأثيره إلَّا أن يقال برجوعه إلى العتق الفضولي وقد تقرّر في محلَّه عدم قبول الإيقاعات الفضوليّة . لكنه مدفوع بأن العمل مستقيما هو البيع ونتيجته الانعتاق ، فالأصحّ ما