تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
[ 1 ] وأمّا وطي المالك لتلك الجارية فلا بأس به قبل حصول الربح ، بل مع الشكّ فيه ، لأصالة عدمه ، وأمّا بعده فيتوقف على إذن العامل فيجوز معه على الأقوى من جواز إذن أحد الشريكين صاحبه مسألة 43 - لو كان المالك في المضاربة امرأة فاشترى العامل زوجها فإن كان بإذنها فلا إشكال في صحّته وبطلان نكاحها . [ 2 ] ولا ضمان عليه وإن استلزم ذلك الضرر عليها سقوط مهرها ونفقتها .
شرح
مجوّز كالرضا واللَّه العالم . وأمّا خبر الكاهلي فقد عرفت ما في الاستدلال به فراجع . [ 1 ] ( ثالثها ) وطي المالك وفيه ، الوجوه المذكورة من الجواز مطلقا وعدمه مطلقا ، والتفصيل بين ظهور الرّبح فلا وعدمه فيجوز ، والكلام فيه نفيا وإثباتا هو الكلام في سابقه فلا نعيد . ( مسألة 43 ) : قد ذكر الماتن رحمه اللَّه أحكاما مترتّبة ( أحدها ) شراء العامل زوج المرأة المالكة المضاربة مع إذنها فحكم ببطلان الزوجيّة ، وذلك لعدم اجتماع الملك والزوجيّة والأوّل - لقوته وقوّة ملاكه مقدّم فيبطل الآخر للغويّة بقاءه و ( دعوي ) تأثيرهما عرضا مخالفة لظاهر الآية المفصّلة بينها في قوله تعالى : « والَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ » ( 1 )( 1 ) المؤمنون / 6 .. [ 2 ] وحيث إن البيع بإذن المالك فالتلف مستند إليه فلا ضمان على المالك والظاهر استحقاق العامل أجرة المثل لا الرّبح المفروض وجوده على تقدير عدم الانعتاق لعدم الدليل وإن ذكروه في بيع الخنزير والشاة أو بيع الخمر والخلّ أو الحرّ والعبد والظاهر أن المراد من نفي الضمان بالنسبة إلى قيمة المبيع وإن