الإجارة ؟ وجهان ، أقواهما العدم .
ويتفرّع على ذلك أمور ( منها ) اجتماع الثمن والأجرة عليه حينئذ .
( ومنها ) بقاء ملكه للمنفعة في مدّة تلك الإجارة لو فسخ البيع بأحد أسبابه بخلاف ما لو قيل بانفساخ الإجارة .
( ومنها ) إرث الزوجة من المنفعة في تلك المدّة لو مات الزوج المستأجر بعد شرائه لتلك العين وإن كان ممّا لا ترث الزوجة منه بخلاف ما لو قيل بالانفساخ بمجرد البيع .
( ومنها ) رجوع المشتري بالأجرة لو تلف العين بعد قبضها وقبل انقضاء مدّة الإجارة ،
شرح
حصول التفكيك بين العين والمنفعة حين البيع فالظاهر عدم الفرق بين كون المشتري هو المستأجر أو غيره في بقاء الإجارة على حالها فإنّ قاعدة التبعيّة متبعة ما لم يصرح بالخلاف بأن يستثني منفعة مدّة لنفسه عند البيع أو يكون قد نقلها منه إلى غيره قبل البيع .
لكن على تقدير الانفساخ يكون من حين البيع حيث أنه سبب كسائر الأسباب ، لا أنه كاشف عن بطلان الإجارة من الأوّل فحينئذ يترتّب عليه عدم لزوم الأجرة بالنسبة لا مطلقا كما هو ظاهر المتن .
والحاصل أنه يجتمع عليه الثمن والأجرة بالنسبة إلى ما مضي من المدّة مطلقا سواء قلنا بالانفساخ أم لا .
وكذا الحكم في الثمرة الثانية والثالثة فإنّ ملكه على ما مضي منها باق مطلقا والثمرة في باقي المدّة من زمن الانفساخ على القول به .
وأمّا الثمرة الرابعة فقد أورد عليه سيّدنا الأستاذ الأكبر ( قدس سره ) في تعليقته بقوله : هذا التفريع ساقط لأنّ أجرة زمان التلف ترجع إلى المشتري على كلا التقديرين ، نعم على تقدير الانفساخ بالبيع تعود إليه في ضمن الأجرة من زمان البيع ( انتهى ) .
وهذا الاشكال ممّا يؤيّد ما ذكرناه في الأولين ، فإنّ المفروض انّ المالك