شرح
يستحقّه بحكم الحاكم .
لكن لا يبعد أن يقال - بعد لزوم الزائد على تقدير كون الأجرة المسمّاة زائدة على أجرة المثل ، لأنّ المفروض اعتراف المالك بعدم الاستحقاق والمدّعي وإن اعترف ، لكنّها لا تلزم عليه بمقتضى حكم الشارع بتقديم قول المنكر فيحصل القطع الظاهري بعدم لزومه ، وحكم الشارع بمقتضى حكم الحاكم بتقديم المنكر لا يقتضي ما يقطع على خلافه ، هذا .
ولكن يلزم حينئذ عدم تأثير في الحكم بتقديم قوله ، لأنّ المفروض انّه لم يثبت إجارة وكان قد تصرّف بماله أجرة يلزمه أجرة المثل مطلقا ولو لم يكن أو كان ولم نقل بتقديم قوله فلا تأثير في هذا الحكم .
ولعلّ هذا هو المراد ممّا علَّقه سيّدنا الأستاذ الأكبر قدس سرّه على المتن فإنّه ( قده ) عند قوله الماتن ( ره 9 : ( لم يستحق تلك الزيادة ) قال ما هذا لفظه : نعم ولكن دعوى الإجارة حينئذ من الدعاوي الغير الملزمة فلا يتوجّه بها اليمين على منكرها ، وكذا إذا كان المالك مدّعيا للإجارة وكان أجرة المثل أزيد ممّا يدعيه ( انتهى كلامه زيد في علوّ مقامه ) .
توضيحه كما في بعض حواشي الروضة أنهم ذكروا ان من شرائط سماع الدعوى كونها ملزمة واحترزوا به عن دعوي ( 1 )( 1 ) والمدّعي - كما في بعض حواشي الروضة - المتهب والموقوف عليه والمرتهن .هبة أو رهن غير ملزم لكونه قبل القبض على تقدير اشتراطه في اللَّزوم ، وأوضحه بعضهم بقوله : ووجه عدم السماع انّه بمجرّد الإنكار يحصل الرجوع فيبطل العقد على تقدير صحّته ووقوعه فلا فائدة في الدعوى وإثباتها ( انتهى ) .
فيظهر من هذا التوضيح لزوم ترتّب الفائدة في سماع الدعوى مع قطع