[ 1 ] وإن كان المنكر هو المتصرّف فكذلك لم يستحقّ المالك الَّا أجرة المثل ، ولكن لو زادت عمّا يدّعيه من المسمّى لم يستحقّ الزيادة لاعترافه بعدم استحقاقها ويجب على المتصرّف إيصالها إليه ، هذا إذا كان النزاع بعد استيفاء المنفعة .
وإن كان قبله رجع كلّ مال إلى صاحبه .
مسألة 2 - لو اتّفقا على انّه إذن للمتصرّف في استيفاء المنفعة ولكن المالك يدّعى انّه على وجه الإجارة بكذا أو الإذن بالضمان والمتصرّف يدّعي انّه على وجه العارية .
ففي تقديم أيّهما ؟ وجهان ، بل قولان ، من أصالة البراءة بعد فرض كون التصرّف جائزا ، ومن أصالة احترام مال المسلم الذي لا يحلّ إلَّا بالإباحة ، والأصل عدمها فتثبت أجرة المثل بعد التحالف ، ولا يبعد ترجيح الثاني وجواز التصرّف أعمّ من الإباحة .
شرح
يدعيها وإلَّا فلو فرض دعوي الظن فلا أثر لها ، لأنّ من شرائط سماعها كونها معلومة جازمة .
فتحصّل انّ حكم الروضة بلزوم أجرة المثل إطلاقه لا يخلو من اشكال ، بل منع ، نعم لو كان مراده ما ذكره الماتن رحمه اللَّه تبعا للجواهر فلا بأس .
[ 1 ] وإن كان المنكر ، المتصرّف ، يجري عليه ما ذكرنا نقضا وإبراما فيجب عليه أجرة المثل ان كانت أزيد من المسمّى ، ولكن لا يجوز للمالك أخذها باعترافه إلخ .
وإن كان النزاع ، قبل الاستيفاء ، ينحلّ العقد على تقدير وقوعه بحسب الواقع بعد حكم الحاكم بتقديمه .
( مسألة 2 ) : لو اختلفا في الأجرة والإعارة - بعد اتّفاقهما في الإذن في التصرّف فهل يحكم بالتداعي والتحالف ، أو تقديم المنكر للإجارة ، أو تقديم منكر الإعارة ؟ وجوه وأقوال :
وجه الأوّل كون كل واحد منهما مدّعيا لما أنكره الآخر والمفروض أنّهما أمران وجوديّان مسبوقان بالعدم ولا ترجيح .