تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
مسألة 1 - إذا تنازعا في أصل الإجارة قدم قول منكرها مع اليمين . [ 1 ] فإن كان هو المالك استحقّ أجرة المثل دون ما يقوله المدّعى ولو زاد عنها لم يستحق تلك الزيادة وإن وجب على المدّعي المتصرّف إيصالها إليه .
شرح
فقولهم : يقدم قول المنكر مثلا يعنون به ان وظيفة الحاكم بعد مراجعة المترافعين إليه ، إصدار الحكم له أو عليه ، وكذلك وظيفة المترافعين قطع التنازع بعد إصدار الحكم إلَّا في بعض المواضع حيث يجوز لهما بأنفسهما ترتيب الآثار قبل مراجعتهما إليه أو قبل حكمه ، والتفصيل موكول إلى محلَّه . إذا عرفت هذا فنقول قد جرت عادة الأصحاب بذكر المسائل المتنازع فيها في أواخر كل كتاب غالبا فقد تعرّض الماتن رحمه اللَّه هنا ثلاثة عشر موضعا وفي التذكرة ثمانية أو تسعة مواضع وفي الشرائع واللَّمعة ستّة منها ، فنقول بعون اللَّه تعالى : ( مسألة 1 ) : إذا تنازعا في أصل الإجارة فالظاهر عدم الخلاف في تقديم منكرها حتى من العامّة فإن العلَّامة ( ره ) في التذكرة عنونها ولم يذكر الخلاف كما هو دأبه ، وذلك لأصالة عدمها ، ومضافا إلى عموم قوله صلى اللَّه عليه وآله : واليمين على من أنكر ( 1 )( 1 ) عوالي اللآلي ج 1 ص 244 وص 253 وج 2 ص 258 وص 345 وج 3 ص 523 طبع مطبعة سيّد الشهداء عليه السلام - قم .، من غير فرق بين كونه مالكا أو غيره . [ 1 ] فإن كان النزاع بعد استيفاء المنفعة ، فإن كان المنكر ، المالك فمقتضى إنكاره وعدم استحقاقه بنظره ، الأجرة المسمّاة الَّتي يدّعيها المدّعي والمفروض ثبوت الأجرة بنظر المدّعي فعليه إخراج ذمّته من ما تعلَّقت به ، وعلى المالك عدم مطالبة المسمّاة فبعد تقديم قوله يحكم شرعا بلزوم الإبراء ، فلو امتنع المالك من أخذه أجرة الحاكم أو أخذ عنه ثمّ ردّه كما في سائر موارد الحكم بلزوم أخذه
مدارك العروة — صفحة 284 | الشيخ علي پناه الإشتهاردي