من اشتراط الضمان على الناطور ( 1 ) إذا ضاع مال . لكن لا بدّ من تعيين العمل والمدّة والأجرة على شرائط الإجارة . مسألة 16 - لا يجوز استيجار اثنين للصلاة عن ميّت واحد في وقت واحد لمنافاته للترتيب المعتبر في القضاء بخلاف الصوم فإنّه لا يعتبر فيه الترتيب ، وكذا لا يجوز استيجار شخص واحد لنيابة الحج الواجب عن اثنين ، ويجوز ذلك في الحجّ المندوب ، وكذا في الزيارات كما يجوز النيابة عن المتعدد تبرعا في الحجّ والزيارات ، ويجوز الإتيان بها لا بعنوان النيابة بل بقصد إهداء الثواب لو أحدا ومتعدد .
شرح
فيه في أوّل الفصل الرابع من كتاب الإجارة وقلنا - تبعا لجماعة منهم الماتن ( ره ) يجوز اشتراط الضمان .
( ثالثها ) تعيين العمل والمدّة والأجرة على شرائط الإجارة وذلك للتحرّز عن الغرر .
( مسألة 16 ) : ذكر فيها أحكاما ( إحداها ) عدم جواز استيجار اثنين في وقت واحد للصلاة عن الميّت وجوازه للصوم وقد تقدّم في المسألة السادسة عشر ( 2 )( 2 ) راجع المدارك ج 11 ص 190 .من بحث القضاء والتاسعة عشر من صلاة الاستيجار ( 3 )( 3 ) راجع المدارك ج 11 ص 221 .من كتاب الصلاة بالنسبة إليها وأما الصوم فالجواز مقتضي القاعدة ، ولزوم مراعاة الترتيب على القول به في الصلاة فإنّما هو لأجل النصّ لكن قد تقدّم منّا عدم وجوبه فيها أيضا إلَّا فيما إذا كان المجعول الشرعي هو الترتيب كالظهرين والعشائين ( 4 )( 4 ) راجع المدارك ج 11 ص 190 إلى 199 ..
( ثانيها ) عدم جوازه كذلك لنيابة الحج الواجب وجوازه في المندوب وسائر الزيارات .
( ثالثها ) جواز النيابة عن المتعدّد تبرّعا في الحج والزيارات ( رابعها ) جواز
هامش
( 1 ) الناطر والناطور ، حافظ الكرم والنخل أعجميّ قاله في القاموس ( مجمع البحرين ) .