[ 1 ] نعم لا بأس بارتزاق القاضي والمفتي والمؤذّن من بيت المال .
ويجوز الإجارة لتعليم الفقه والحديث والعلوم الأدبيّة وتعليم القرآن ما عدا المقدار الواجب ونحو ذلك .
شرح
( قلت ) : إنما قلنا هناك بعدم الجواز للنص ( 1 )( 1 ) راجع الوسائل باب 30 من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة ، ج 2 ص 113 .وإلَّا فمقتضى القاعدة جوازها فيه لكونه من المندوبات المطلقة حتى في أذان الصلاة فضلا عن أذان الاعلام .
[ 1 ] وأمّا الارتزاق من بيت المال فقد تقدم أنه لأجل كون بيت المال مُعَدّاً لمصالح الإسلام والمسلمين ، والواجبات التي يعود نفعها إلى عامتهم - كالقضاء والإفتاء والأذان - من أعظمها وأهمّها .
وممّا ذكرنا يظهر الوجه في جواز أخذها لجميع المندوبات التعبّدية والتوصّلية عينيّة وكفائيّة ، غاية الأمر كون ذلك بمقتضى القاعدة إلَّا ما قام الإجماع على عدم جوازه كالصلوات أو الصيام المندوبة وإلَّا فمثل قراءة القرآن وتعليمه ، والحج والطواف ، قد أفتوا بجواز الإجارة فيها ، وقد ملئوا الطوامير من أمثال تلك المذكورات .
بل قد ورد النص على جواز أخذها في مثل الحج ( 2 )( 2 ) راجع الوسائل باب 22 و 23 و 24 من أبواب النيابة في الحج ، وباب 75 من أبواب وجوب الحج ج 8 .الَّذي هو أهم المندوبات بعد الصلاة بل يكون الطواف في مكَّة المعظَّمة أفضل من الصلاة في الجملة ( 3 )( 3 ) راجع الوسائل باب 9 من أبواب بالطواف ج 9 ص 397 ..
وكذا في إطلاقات الرثاء على الأئمّة لا سيّما على الحسين الشهيد عليه السّلام ( 4 )( 4 ) راجع الوسائل باب 104 و 105 من أبواب المزار ج 10 صفحة 464 إلى 469 ..
وقد عرفت وصيّة الباقر للصادق عليهما السلام بالوقف على النياحة لهما ،