تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك العروة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
شرح
لانفساخ العقد الأوّل فإنّ معني الكشف فيها نقل المستأجر ما ملكه على المؤجر إلى المستأجر الثاني فيلزم من أجازته صيرورته غير مالك للمنفعة فلا تؤثر حينئذ في النقل المذكور فيرجع إلى استلزام وجود الشيء لعدمه . وأمّا وجه عدم صحّة الثانية ولو مع إقالة الأولى أو فسخها فلأنّ المفروض عدم وقوع أحد الأمرين حين العقد الثاني ، بل بعده والمفروض تحقّقها صحيحة فلا يؤثر ما يقع بعدها من إقالة الأولى أو فسخها لعدم تأثيرها في ما قبلها ، وبالجملة فالثانية - بعد وقوعها - باطلة لا تنقلب عمّا هي عليه من البطلان ، واللَّه العالم بحقائق الأحكام .